عنوان الفتوى : حكم من عاد لبلده دون أن يتم سعي الحج
ما حكم ترك سعى الحج؟ بعد طواف الوداع حاولت السعى بين الصفا والمروة ولم أكمل السبعة أشواط لإصابة قدمى من الأسفل بالالتهاب وكنت مضطرة لمغادرة مكة فى نفس اليوم ؟ كانت الحجة لأمي رحمة الله عليها ، وقد سبق لى الحج !
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: .
فإن السعي بين الصفا والمروة ركن في الحج والعمرة على الصحيح فلا يصح النسك بدونه, فإن كنت حججت متمعة أو كنت حججت مفردة أو قارنة ولم تكوني سعيت بعد طواف القدوم فإنك لم تحلي من إحرامك بعد التحلل الثاني لأنه لا يكون إلا بعد طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة, وسواء كانت هذه الحجة عن نفسك أو عن غيرك, والواجب عليك هو أن تذهبي إلى مكة فتتمي ما بقي عليك من أشواط السعي, والأحوط أن تعيدي الطواف والسعي خروجا من خلاف من أوجب الموالاة بين الطواف والسعي وبين أشواط السعي, فإذا فعلت ذلك حللت من إحرامك, وإن عجزت عن إتيان مكة فحكمك حكم المحصر تتحللين بذبح الهدي فإن عجزت فعليك صيام عشرة أيام تتحلين بعدها, والقول الثاني في المسألة هو أن السعي واجب لا ركن فيجب بتركه دم ويصح النسك, والقول الأول هو الراجح عندنا ولمزيد التفصيل انظري الفتوى رقم : 127496.
والله أعلم .