عنوان الفتوى : جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له
سؤالي هو كالتالي : رجل استمنى أو جامع قبل أن ينام ثم نام ولم يغتسل وبالتالي لم يصل الفجر , لكنه لم يغتسل كسلا وليس استكبارا .- فما حكمه في هذه الصلاة التي فاتته .- وهل يعتبر هذا الذنب كبيرة تتطلب التوبة . - وهل تختلف الحال بين الاستمناء والجماع . جزاكم الله عنا كل خير
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا فرق بين الجماع والاستمناء من حيث أن كلاً منهما يوجب الغسل من الجنابة والذي هو شرط لصحة الصلاة، فلا تصح صلاة الجنب ما لم يغتسل.
وأما حكم الفعل ذاته فالاستمناء محرم كما سبق بيانه في الفتوى رقم 1087وأما الجماع فإن كان لمن تحل له فجائز، وإن كان لمن لا تحل له فهو من كبائر الذنوب، وأما نوم الجنب بدون طهارة فجائز والأفضل أن يتوضأ قبل أن ينام لما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنباً فأراد أن يأكل أو ينام توضأ" وروى مسلم أيضاً عن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة رضي الله عنها… "قلت: كيف كان يصنع في الجنابة، أكان يغتسل قبل أ ن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل فنام، وربما توضأ فنام، قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة"
ولكن من نام وهو جنب وجب عليه الاغتسال وأداء صلاة الفجر في وقتها، فإن لم يفعل فقد ارتكب إثماً عظيماً تجب عليه التوبة والاستغفار وقضاء تلك الصلاة في أقرب وقت ممكن. نسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليه.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم 2444
والله أعلم.