عنوان الفتوى : وجوب الزكاة في المال المعد لشراء أرض

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أشترك في تعاونية سكنية من أجل جمع أقساط شهرية لشراء مساحة أرضية وتجهيزها وتقسيمها على المتعاونين، لكن قبل الشراء بلغ رصيدي النصاب، وحال عليه الحول، وهو في حساب بنكي لصالح التعاونية وليس في حسابي، فهل تجب فيه الزكاة؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فتجب عليك زكاة نصيبك من المال الذي تعده لشراء أرض إن بلغ نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه وحال عليه الحول، ولو كان في حساب التعاونية لأنه بمثابة الوديعة، وانظر الفتوى رقم: 5661.

والله أعلم.