عنوان الفتوى : لا ترث الأخت إذا كان لأخيها ابن أو ابن ابن وإن نزل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : -للميت ورثة من الرجال : -للميت ورثة من النساء : (أخت شقيقة) العدد 1 - إضافات أخرى : أبي توفي وله أخت متزوجة، ولها أبناء ونحن أبناء وبنات متزوجون، ولنا أبناء فهل لأخت أبي شيء من الورث؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنقول ابتداء إن الأخت سواء كانت شقيقة أو من الأب أو من الأم – وكذا الإخوة – لا يرثون شيئا إذا كان للميت ابن أو ابن ابن وإن نزل. قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب ... اهـ

 وعلى هذا فإن عمتك شقيقة أبيك ليس لها نصيب في تركة أبيك طالما أن له ابنا، ولا يمكننا بيان كيفية قسمة تركة أبيك على وجه التفصيل لأن البيانات التي أدخلتها ناقصة.

 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مات عن زوجة وابنين وأربع بنات
مات عن أم وثلاث أخوات لأم وأربعة أبناء عم
مات عن أم وزوجة وبنتين وشقيق وشقيقة وأخوين وأربع أخوات لأب
مات عن أب وأم وزوجة وثلاثة أبناء وبنت وأشقاء وشقيقات وأبناء أخ شقيق
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأربع شقيقات
حكم تنازل الأخوات عن بعض حقهن في التركة لأخيهن رضا أو حياءً
كيفية تقسيم العقار الموروث
مات عن زوجة وابنين وأربع بنات
مات عن أم وثلاث أخوات لأم وأربعة أبناء عم
مات عن أم وزوجة وبنتين وشقيق وشقيقة وأخوين وأربع أخوات لأب
مات عن أب وأم وزوجة وثلاثة أبناء وبنت وأشقاء وشقيقات وأبناء أخ شقيق
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأربع شقيقات
حكم تنازل الأخوات عن بعض حقهن في التركة لأخيهن رضا أو حياءً
كيفية تقسيم العقار الموروث