عنوان الفتوى : حكم التورق المنظم عن طريق البنك الإسلامي
من المعلوم أن الراجح من أقوال العلماء هو جواز التورق ولكن
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتورق جائز على الراجح كما ذكرت.
جاء في الروض المربع: ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس وتسمى مسألة التورق، وذكره في الإنصاف وقال: هو المذهب وعليه الأصحاب.
لكن الناس توسعوا فيه حتى جعلوه حيلة ومدخلا إلى الربا، ومن ذلك ما يسمى بالتورق المنظم الذي تجريه كثير من البنوك التي ترفع شعار الأسلمة وقد صدر بتحريمه قرار مجمع الفقه الإسلامي.
وجاء فيه: أن التورق الذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر هو قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة من أسواق السلع العالمية أو غيرها على المستورق بثمن آجل، على أن يلتزم المصرف إما بشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر وتسليم ثمنها للمستورق، وبعد النظر والدراسة قرر مجلس المجمع ما يلي: أولا : عدم جواز التورق الذي سبق توصيفه..اهـ
وبالتالي فإن كان التورق الذي ستجريه مع البنك المذكور من خلال شراء أسهم وبيعها هو من هذا القبيل بحيث يلتزم البنك بالشراء والبيع نيابة عنك إما بشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة فلا يجوز ذلك التورق.
أما إن كان الأمر على خلاف ذلك لكنك ترغب في توكيل البنك للنيابة عنك في ذلك، وكان البنك يشتري الأسهم لنفسه أولاً إن لم تكن مملوكة له من قبل ثم يبيعها لك، فإذا دخلت في ملكك وضمانك قمت بتوكيله في بيعها نيابة عنك فهذا لاحرج فيه لكن الأولى تركه.
وراجع للمزيد الفتوى رقم: 43264.
والله أعلم.