عنوان الفتوى : حكم الشراء من محل من ضمن مبيعاته الخمر
هل يجوز التسوق من مركب تجاري يكون أغلب ما يبيعه حلال لكنه قد يخصص ركنا يبيع فيه الخمرة؟ وهل يجوز المرور على هذا الركن للتحصل على مواد مباحة تكون قريبة منه كالمشروبات الغازية أو الخضروات؟ وقد يقوم مركب تجاري آخر بعرض لحم الخنزير للبيع بجانب بقية أنواع اللحوم, فهل يجوز الشراء منه هو الآخر؟ كذلك، هنالك حانوت يقوم ببيع أقراص كمبيوتر محرمة سواء من ناحية عدم احترامها لحقوق الملكية الفكرية أو من ناحية ما يوجد فيها من عري في الأفلام وغيرها، وهذا الحانوت يقدم خدمة الطباعة، فتوجهت إليه وطبعت عنده أوراقا بالطابعة؟ فهل يجوز ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق لنا بيان أنه لا حرج في شراء ما هو مباح ممن يبيع الخمر أو الخنزير أو غير ذلك من المحرمات، إلا أن الأفضل هو الامتناع عن ذلك، فراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 20043، 18058، 131464. وكذلك الحال في المحل الذي يبيع أقراص الكمبيوتر.
هذا هو الأصل، إلا إنه يجدر التنبيه على أن مثل هذه المراكز التجارية لو وجدت في ديار المسلمين، ووجد غيرها مما يخلو من التعامل في الحرام، فإن القول بحرمة الشراء منها في هذه الحال له وجهته ووجاهته، من باب هجر الأماكن التي يعلن فيها بمعصية الله، والإنكار على أصحابها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 29058.
والله أعلم.