عنوان الفتوى : هل يجزئ إطباق الشفتين في الصلاة لوجود رائحة في الفم؟
في حال وجود رائحة في الفم وخوفا من أن يتأذى منها المصلين فهل يجوز إطباق الشفتين والقراءة دون فتح الفم؟
الحمد لله.
أولا :
الأذكار التي تقال باللسان كالتكبير وقراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل ، في الصلاة وخارجها ، لا بد فيها من تحريك اللسان والشفتين ، ولا يعد الإنسان قد قالها إلا إذا حرك بها لسانه . واشترط جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة أن يكون مع ذلك صوت يسمعه من نفسه ، وذهب المالكية والحنفية في قول إلى أنه لا يشترط سماع الصوت ، ويكفي تحريك اللسان ، وهو الراجح ، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم (114369) ورقم (70577).
وإطباق الشفتين لا يتأتى معه تحرك اللسان ، ولا تحصل
معه القراءة ، إلا إن فرج بينهما قليلا ، وقرأ ببطء ، فيمكنه ذلك.
ثانيا :
من ابتلي بالبَخَر [الرائحة الكريهة في الفم] ولم يتيسر له ما يزيله به من علاج
ودواء ، فهو معذور في عدم حضور الجماعة ، بل يكره حضوره ؛ لئلا يؤذي المصلين ، فإن
أمكنه إزالته وعلاجه لم يكن معذورا .
قال في "مطالب أولي النهى" (1/ 699) : "وكره حضور مسجد وجماعته لآكل نحو بصل أو فجل
أو كراث , وكل ما له رائحة كريهة , حتى يذهب ريحه للخبر , ولإيذائه . وظاهره : ولو
لم يكن بالمسجد أحد , لتأذي الملائكة وكذا نحو من به بخر وصنان , وجزار له رائحة
منتنة , ويستحب إخراجهم دفعا للأذى " انتهى .
وينظر جواب السؤال رقم : (133501)
.
والله أعلم .