عنوان الفتوى : الصلاة على القبر هل تصح عند الضرورة
ما حكم الصلاة على القبر للضرورة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالصلاة على القبر لا تجوز، سواء كان المقصود جعله قبلة أو السجود عليه أو الصلاة عنده، وذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي والمنع من ذلك كما في حديث أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبور أو يقعد عليها أو يصلى عليها. رواه أبو يعلى وصححه الألباني، وحديث: لا تجلسوا على القبور و لا تصلوا إليها. رواه مسلم. وحديث: ... فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ. رواه مسلم. وثبت عن أنس رضي الله عنه أنه كان يُصَلِّي إِلَى قَبْر نَادَاهُ عُمَر : الْقَبْر الْقَبْر ، فَظَنَّ أَنَّهُ يَعْنِي الْقَمَر ، فَلَمَّا رَأَى أَنَّهُ يَعْنِي الْقَبْر جَازَ الْقَبْر وَصَلَّى.
وكثير من العلماء يرون بطلان الصلاة حتى ولو كان القبر واحدا، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا نتصور وجود ضرورة تقضي بالصلاة على القبر، ولكن لو فرض أن المصلي اضطر إلى الصلاة فنرجو أن تصح صلاته ولا إعادة عليه للضرورة لا سيما وأن أكثر العلماء يقولون بصحة الصلاة عند القبر مع الكراهة ولا يوجبون الإعادة. قال الحافظ ابن رجب: وأكثر العلماء على أنه لا تجب الإعادة بذلك ، وهو قول مالك ، والشافعي ، واحمد في رواية عنه والمشهور عن أحمد الذي عليه عامة أصحابه : أن عليه الإعادة ؛ لارتكاب النهي في الصلاة فيها. اهـ
والله أعلم.