عنوان الفتوى : الغضب الذي لا تترتب عليه آثار الطلاق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهالحلفان بالطلاق في شدة الغضب هل يقع الطلاق حيث أنني حلفت بالطلاق وكنت في حالة غضب شديد وكان الحلفان على شيء أن أحد الأشخاص اتصل تليفونيا في منزلي سوف أسبه ولم يتصل إلا بعد 15 يوم وحصل أنه اتصل ورديت عليه ولم أنفذ ما قلته سابقا وندمت على الحلفان ؟فما هو الموقف وكفارة الحلفان ولكم جزير الشكر
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ....أما بعد:
فأعلم أولا : أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق، لأن الطلاق لا يحدث غالباً إلا من جراء غضب الزوج، ولا يستثنى من ذلك إلا إذا بلغ الغضب بالإنسان مبلغاً يجعله لا يعي ما يقول، ولا يتحكم في شيء من تصرفاته، فلا يقع الطلاق حينئذ، كما أخرجه أحمد وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا طلاق ولا عتاق في إغلاق " .
ثانيا : ما ذكرته من الحلف بالطلاق والحنث فيه، يترتب عليه وقوع الطلاق عند جمهور العلماء، وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه ينظر في قصد الحالف، فإن أراد وقوع الطلاق عند الحنث ، وقعت عليه طلقة واحدة وإن أراد منع نفسه أو حثها ولم يرد إيقاع الطلاق، فلا يجب عليه - عند الحنث - إلا كفارة يمين، وعلى القول بوقوع الطلاق، فإنه يقع طلقة واحدة رجعية .
والله أعلم.