عنوان الفتوى : شهادة الزور إذا ترتب عليها ظلم الآخرين وإدخالهم السجن
شهدت شهادة زور وافتراء على أب وثلاثة من أبنائه أدخلتهم بها السجن ظلما. فما جزاؤها عند ربها؟ وماذا عليها أن تفعل إن أرادت التوبة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن شهادة الزور من أعظم كبائر الذنوب، لاسيما إذا ترتب عليها ظلم الآخرين وإدخالهم السجن. وقد سبق بيان ما ورد في الترهيب منها في عدة فتاوى منها الفتوى رقم: 140968.
لذلك يجب على من شهدت هذه الشهادة المحرمة، وتسببت في إيداع هؤلاء في غياهب السجون أن تبادر بالتوبة إلى الله تعالى أولا من ارتكاب هذه الكبيرة، وتندم على ما فعلت، وأن تعزم على عدم العود، وتتحلل من هؤلاء، وتطلب منهم العفو والمسامحة، ويلزمها تكذيب نفسها، وإعلان زورها بالاعتراف أمام الجهة التي تتولى سجن هؤلاء بأن ما شهدت به كان زورا لتخلصهم إذا كانوا ما زالوا في السجن.
أما جزاؤها عند الله تعالى إذا لم تتب في حياتها فهو جزاء أهل الكبائر إذا ماتوا قبل التوبة، فإن شاء عذبهم وإن شاء عفا عنهم، هذا فيما يتعلق بحق الله تعالى.
أما حقوق العباد فيشترط للتوبة منها استحلالهم في الدنيا، كما أنها تستحق التعزير من قبل الحاكم بالضرب أو الحبس أو التوبيخ ونحوه على حسب ما يرى مما تقتضيه المصلحة إن لم تأت تائبة وإلا سقط التعزير، قال النووي في روضة الطالبين: وقد صرح صاحب المهذب بذلك في شهادة الزور فقال التوبة منها أن يقول كذبت فيما فعلت ولا أعود إلى مثله. انتهى.
وفي حاشية ابن عابدين في الفقه الحنفي في باب الرجوع عن الشهادة: وإن رجع على سبيل التوبة لا يعزر اتفاقا. انتهى.
ولمزيد الفائدة فيما يتعلق بالتوبة من شهادة الزور راجع الفتاوى التالية أرقامها: 120790، 65719، 152823.
والله أعلم.