عنوان الفتوى : كيفية التوبة من شهادة الزور
أراد زوج أختي (نسيبي) أن أشهد في قضية رشوة في المحكمة زورا، وكانت شهادتي أن أشهد أنه استلم أوراقا مزورة من شخص محكوم معه في القضية ليقوم بتبديلها، ولكن نسيبي لم يقم بتبديلها، بل أحرقها مع أني لم أشهد ذلك، وأنا على علم أن ذلك لم يتم، وكانت نيتي أن أحافظ على منزل أختي من الضياع في حال سجنه، ولكن شهادتي لم تؤثر بشيء، فقد حكم بالرشوة والسجن 3 سنوات، والشخص الآخر لم يسجن ولكن حكم عليه بالغرامة والرشوة. ما هي كفارتي وعقابي عند الله عز وجل ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فان شهادة الزور من أكبر الكبائر، وقد نهى الله عنها في كتابه مع نهيه عن الأوثان، فقال الله تعالى: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ {الحج:30}، وروى أبو بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله، قال ثلاثا: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين -وكان متكئا- فقال: ألا وقول الزور، وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يقولها حتى قلت: لا يسكت. رواه البخاري.
وكفارة شهادة الزور وغيرها من المعاصي هي التوبة إلى الله عز وجل، وإذا ترتب عليها ضرر في حق آدمي فيجب تحلله منه، قال البيجرمي الشافعي في حاشيته: ويشترط في توبة معصية قولية القول فيقول: قذفي باطل وأنا نادم عليه ولا أعود إليه، ويقول في شهادة الزور: شهادتي باطلة وأنا نادم عليها، والمعصية غير القولية يشترط في التوبة منها إقلاع عنها وندم عليها وعزم أن لا يعود لها، ورد ظلامة آدمي إن تعلقت به. اهـ
والله أعلم.