عنوان الفتوى : من أحكام حضانة الأولاد بعد الطلاق
اتفقنا أنا وزوجتي على الطلاق بعد 7 سنين من الزواج لاختلافنا في أمور شتى، ولكننا ننعم ـ والحمد لله ـ بحياة هادئة، ومتفاهمة مع أولادنا الذكور ـ 6 سنين و 5 سنين ـ وأنا متزوج من امرأة أخرى منذ 3 سنوات وعندي منها ولد سنتان وبنت 5 شهور، نريد أن نعرف تفصيل الحضانة بعد الطلاق من زوجتي الأولى وما الحكم إذا هي تزوجت من رجل آخر؟ وما شروط العلاقة مع المطلقة في حدود الحديث عن مصلحة الأولاد ودراستهم في الهاتف، أو عبر وسائل اتصال أخرى كالشبكة الإلكترونية والرسائل؟ وما هي الأحكام والضوابط الشرعية في حالة سفر الزوج، أو الزوجة المطلقين ـ أحدهما، أو كلاهما ـ إلى بلاد أخرى في موقف الحضانة والرؤيا؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجزاكما الله خيرا على تفاهمكما بعد الطلاق على ما فيه مصلحة الأبناء، وهذا يدل على حكمة بالغة وعقل راجح، والأصل في الحضانة أنها للأم ما لم تتزوج فتنتقل الحضانة إلى من هي أولى بها على الترتيب الذي ذكره الفقهاء، وراجع في ذلك فتويينا رقم: 30316 ورقم: 6256.
والمطلقة بعد أن أصبحت أجنبية على مطلقها لا يجوز لها محادثته إلا لحاجة، فإذا احتاج الرجل الحديث إلى مطلقته فيما يتعلق بمصلحة الأولاد فلا بأس بذلك بشرط مراعاة الضوابط الشرعية، فتقدر الحاجة بقدرها ولا يكون منها لين في القول ونحو ذلك، وانظر الفتوى رقم: 61560.
وأما بالنسبة لمن هو أولى بالحضانة عند السفر فتراجع الفتوى رقم: 134074.
ومن حق أي من الأبوين رؤية المحضون إذا كان عند الآخر، سواء في ذلك حال السفر أم حال الإقامة، وينبغي للأبوين مراعاة مصلحة المحضون وتقديمها على غيرها.
والله أعلم.