عنوان الفتوى : حكم التصدق على رجل في وقت الكراهة لينال ثواب الجماعة
كثيرا يأتي صديق لي صلاة الصبح متأخرا جدا، ويكون جميع المصلين قد انتهوا من صلاة الصبح وركعتي الفجر، فيطلب مني صديقي أن أتصدق عليه، وأصلي معه الصبح لينال ثواب الجماعة، فأرد عليه إنني صليت الصبح والفجر، ولا ينفع أن أصلي معك، لأنه وقت نهي. فيقول صديقي لي: إنني سأؤمك حتى لا تقع في النهي. فما رأي الشرع في ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه يستحب لك أن تتصدق على صديقك فتصلي معه لينال فضل الجماعة ولو كانت صلاة الصبح، ففي سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبصر رجلا يصلي وحده فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. قال الشيخ الألباني: صحيح.
وإن لم تفعل فلا شيء عليك في ذلك، قال النووي في المجموع: أما إذا حضر واحد بعد صلاة الجماعة فيستحب لبعض الحاضرين الذين صلوا أن يصلي معه لتحصل له الجماعة ، ويستحب أن يشفع له من له عذر في عدم الصلاة معه إلى غيره ليصلي معه للحديث. انتهى.
وقال في مغني المحتاج في الفقه الشافعي: ( ويسن للمصلي ) صلاة مكتوبة مؤداة ( وحده وكذا جماعة في الأصح إعادتها ) مرة فقط ( مع جماعة يدركها ) في الوقت ولو كان الوقت وقت كراهة أو كان إمام الثانية مفضولا لأنه صلى الله عليه وسلم صلى الصبح فرأى رجلين لم يصليا معه فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: صلينا في رحالنا. فقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلياها معهم فإنها لكما نافلة. وقال: وقد جاء بعد صلاته العصر رجل إلى المسجد فقال: من يتصدق على هذا فيصلي معه فصلى معه رجل. انتهى.
والله أعلم.