عنوان الفتوى : يجب إخراج الزكاة عن المتيقن عدم إخراج زكاته من سنوات سابقة
وضع والدي رحمه الله نقوداً لي أنا وأخواتي في البنك وكان لا يدفع زكاة المال على ما أظن والآن كثرت النقود من خلال الفوائد التي يضيفها البنك وهي مبالغ كبيرة فهل يجوز الآن أن نخرج زكاة المال عن والدي وكيف أخرج زكاة المال عن نقودي علما بأن بها مبلغاً كبيراً من لفوائد ونظرا للظروف الحالية فمن الممكن ومن الأكيد أني سأستخدم هذه النقود وخاصة أنني في بداية حياتي العملية وسأحتاج إليها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب عليكم أن تخرجوا زكاة ما تيقنتم من أن والدكم لم يخرج زكاته من السنين التي مرت في حياته بالغة ما بلغت، لأن الزكاة حق للفقراء في أموال الأغنياء، ولا تسقط بحال من الأحوال، ويُبدأ بإخراجها قبل قسم التركة، لأن حق الفقراء دين من الديون التي تؤخذ من رأس المال قبل قسم التركة. لذا فإنه يجب عليكم أن تخرجوا زكاة السنوات الماضية التي لم يُخرج أبوكم عنها الزكاة؛ إن عرفتم عددها، فإن لم تعرفوا عددها فأخرجوا عن المتيقن، وإن احتطتم وكان الورثة كلهم من أهل التبرع فذلك أحوط وأبرأ لذمة أبيكم، ثم بعد إخراج الزكاة يقسم المال على الورثة، وكل واحد يستقبل بنصيبه حولا من يوم ملكه له.
ويجب التنبه هنا إلى أنه إذا كانت هذه الأموال مودعة في بنك ربوي فإنه لا تجب الزكاة إلا في رأس المال المودع، أما الفوائد الربوية فلا زكاة فيها، لأنها لا تملك، ومن شروط وجوب الزكاة الملك الشرعي، وإنما يجب التخلص منها بدفعها في الملصالح العامة في مشاريع خيرية أو تصليح طرق أو حفر آبار، ونحو ذلك.
والله أعلم.