عنوان الفتوى : كفارة من نام عن الصلاة حتى خرج وقتها
ياشيــخ أنا كثيرا مـا أستيقـظ بعــد شــروق الشمـس وبعــد الاستيقـاظ أجـلس 5 دقائق، أو أكثــر بالفراش ثــم بعــدها أصلــي، فهــل هـذا يدخـل ضمــن تعمـــد عــدم الصـلاة فـي وقتهـا؟ علمــا بأنني إذا استيقـظـت عند أذان الفجـر أصلي، وإذا لـم أستيقـظ إلا بعـد شـروق الشمـس ـ كمـا قلت لك سابقا ـ أجـلس 5 دقائق بالفراش ثـم بعــدها أصلــي، فهــل علي إثــم؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا إثم على من نام عن الصلاة حتى فات وقتها ما لم يكن مفرطا، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يُصلِّ الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها. رواه مسلم.
وحيث إن السائل ذكر أنه يعتاد النوم عن صلاة الفجر حتى يخرج وقتها بكثرة فعليه أن يعالج نفسه ويأخذ بأسباب الانتباه، لأن ذلك من المحافظة على الصلاة، وإن كانت الصلاة لا تجب قبل دخول وقتها، لكن من أهل العلم من يرى وجوب الأخذ بأسباب الاستيقاظ، وأن النائم إذا قصر في ذلك لحقه الإثم وتعرض للوعيد، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 119406
هذا فيما يتعلق بالنوم عن الصلاة حتى يخرج وقتها، أما بعد أن ينتبه من نومه فلا يجوز له البقاء هكذا جالسا من غير أن يشرع في تحصيل شروط الصلاة كالطهارة ليقوم بأدائها بعد ذلك، لأن الوقت الذي انتبه فيه صار وقتا لها، وكل تأخير يتعمده بعد ذلك يعتبر تأخيرا للصلاة عن وقتها، فإن قضاء الصلاة واجب على الفور عند الجمهور سواء فاتت بعذر، أو بغير عذر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. متفق عليه.
وفي رواية لمسلم: من نسي صلاة، أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها.
وانظر لمعرفة الخلاف بين العلماء في تأخير القضاء الفتوى رقم: 138634
والله أعلم.