عنوان الفتوى : شروط جواز مخاطبة المرأة الرجل
هل يجوز لطالبة في الجامعة أن تذهب إلى مكتب الدكتور الذي يدرسها لتسأله في أمور الدراسة أو في أمور شرعية وإسلامية بمفردها مع العلم أنها ملتزمة وكذلك الدكتور على درجة عالية من الالتزام والاخلاق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للمرأة أن تكلم الرجل الذي ليس من محارمها بشروط:
أولها: عدم الخلوة، فلا يجوز لها أن تكلمه في مكان لا يوجد فيه سواها معه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم " رواه الشيخان من حديث ابن عباس . ولما صح من قوله صلى الله عليه وسلم: " ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ".
والشرط الثاني: وجود الحجاب الشرعي: لقول الله تعالى: ( وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ) [الأحزاب:53]
والشرط الثالث: أن يخلو الكلام من الخضوع بالقول، لقول الله تعالى: ( فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ) [الأحزاب:32] ومعنى الخضوع بالقول: إلانة الكلام للرجال بما يرغب الرجل بالمرأة عادة.
والشرط الرابع: الحاجة إلى الكلام: فإذا لم تكن هنالك حاجة ومصلحة في الكلام مع الرجل فلا يجوز لها أن تكلمه، لأنه ليس بعد الحاجة والمصلحة إلا الخضوع بالقول، فلذلك لا تتكلم معهم إلا بقدر حاجتها. فإذا وجدت هذه الشروط فلا حرج على المرأة في أن تكلم الرجل.
وبالشرط الأول من الشروط السابقة يعلم أنه لا يجوز للطالبة أن تدخل على الأستاذ في مكتبه وحده.
والله أعلم.