عنوان الفتوى : كيفية التصرف في الجرائد اليومية وعلب الطعام المكتوب عليها حلال
ما حكم رمي وترك بعض علب الطعام التي كتب عليها حلال؟ وسؤال ثان في نفس الباب: لدي كمية كبيرة من الجرائد ويصعب علي إحراقها وأهلي يرفضون أن أحتفظ بها، فماذا أفعل بها؟ فهل يجوز إعطاؤها للغير ليعيدوا استخدامها؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكلمة: حلال ـ ليست من الألفاظ المعظمة كأسماء الله تعالى والجمل القرآنية والنبوية، ولكن يبقى لها نوع حرمة باعتبارها من الألفاظ ذات الدلالة الشرعية والواردة في القرآن، ثم لكونها مكتوبة بالأحرف العربية، وهي محترمة في الجملة، كما سبق أن بيناه في الفتوى رقم: 49181.
ولهذه العلة الأخيرة ينبغي أن يتحفظ المرء في التعامل مع الجرائد، ولكونها أيضا تحتوي غالبا على ألفاظ معظمة، فالتخلص منها يكون بإحراقها، أو بلها بالماء ثم دفنها لتأكلها الأرض، أو بإعدامها بالماكينة العادمة المعروفة الآن، وراجع في ذلك الفتويين رقم:: 660، ورقم: 8145.
فإن تعسر إحراقها فيكفي دفنها في مكان طاهر، وأما إعطاؤها للغير ليعيدوا استخدامها، فإن كان المراد بذلك استعمالها في الأمور المعيشية، فلا يجوز، وإليك نص سؤال وُجِّه إلى اللجنة الدائمة للإفتاء: لدي جرائد قديمة كثيرة مطروحة بعد القراءة، فهل يجوز إعطاء الجرائد للغسال وبياع العيش، أو الخبز لاستعمالها في ذلك عند اللزوم؟ فأجابت: لا يجوز إعطاء الجرائد للغسال ليلف فيها الملابس، ولا لبائع العيش، أو الخبز ليستعملها لفافة للخبز، أو العيش، لأن الغالب في الجرائد أن فيها مقالات إسلامية تشتمل على آيات قرآنية وأحاديث نبوية ويكتب فيها الكثير من أسماء الله تعالى، واستعمالها فيما ذكر امتهان لآيات القرآن والأحاديث النبوية وأسماء الله تعالى، فالواجب صيانتها، أو إحراقها، أو دفنها في مكان طاهر. اهـ.
وإن كان المراد بذلك تدويرها، أي إعادة تصنيعها، فهذا محل نظر وتردد، والمنع من ذلك أولى، وقد عُرض موضوع استعمال الأوراق التي فيها شيء من القرآن على مجلس هيئة كبار العلماء في دورته السادسة والعشرين، وصدر منه قرار بالإجماع يمنع ذلك، كما جاء في فتاوى اللجنة الدائمة، وقد سبق لنا في الفتوى رقم: 57537استظهار أن إعادة التصنيع يتنافى مع التعظيم المطلوب، لأن الورق قد يصنع منه ما هو معد للاستخدام في دورات المياه، وما هو معد لأن يكون أغلفة لمجلات ساقطة، ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتويين رقم:: 50107، ورقم: 68289.
وأما إن كان المراد بإعادة استخدامها: قراءتها والانتفاع بها، فلا حرج في ذلك، ما دامت هذه الجرائد خالية من المنكرات، ثم نلفت نظر ـ أخينا السائل الكريم ـ أننا قد لاحظنا في أسئلته السابقة أنه يعاني من شيء من الوسوسة في هذا الباب ونحوه من مسائل الاستهزاء بالدين، ولذلك نرجو أن يراجع الفتوى رقم: 112698للأهمية.
والله أعلم.