عنوان الفتوى : تجوز هذه المعاملة إن كانت على سبيل التورق
فتوى عاجلة من فضلكم. الدولة الجزائرية لديها مشروع تشغيل الشباب، فهي تقدم المساعدات للشباب لإنشاء شركات صغيرة ومتوسطة، فيكون التعامل كما يلي: تدفع 1% من ملكك ووكالة تشغيل الشباب 25% بدون فائدة، والباقي في البنك، لكن البنك مصرح أنه يعمل بفائدة 1 %، لكن البنك لا يعطيك مالا، ولكن يعطيك آلات أو المعدات اللازمة للشركة بعد أن تكون المعدات مكتوبة باسم البنك. هل نستطيع القول أنه بنك يعمل بالمرابحة؟ أي لا حرج في ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كان البنك يجري معاملة تورق بحيث يبيعك سلعا يملكها ولو بأكثر من قيمتها فلا حرج في تلك المعاملة؛ لأن التورق جائز على الراجح من أقوال أهل العلم للحاجة إليه كما بينا في الفتوى رقم: 24240. وبالتالي فالمعتبر هنا هو أن يكون البيع حقيقيا؛ بحيث يملك البنك السلع قبل بيعها فتدخل في ملكه وضمانه، وألا يكون الأمر مجرد حيلة على الربا؛ مثلما إذا كان البنك يتولى سداد ثمن السلع عن المشتري فحسب، ثم يستوفيه منه بفائدة فهذا قرض ربوي لا بيع؛ لأن البنك لم يشتر السلع حقيقة، وإنما تولى سداد ثمنها عن المشتري فحسب، بخلاف ما لو اشترى البنك السلع من بائعها ثم باعها بعد ذلك للعميل فهذا بيع جائز، وقد قال تعالى: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة:275}. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 13984. والله أعلم.