عنوان الفتوى : مشروعية رسوم القرض والفرق بينها وبين الفائدة الربوية
تقوم الحكومة في أقليم كردستان العراق بتقديم القرض (سلفة العقار) لإنشاء المساكن مبلغها (15,000,000) دينار عراقي تستوفيها بأقساط شهرية ولكن بالشروط الآتية :- 1- أن يدفع المواطن فائدة للدولة بنسبة 3% . 2- أن يدفع مبلغ (3000000) دينار بعنوان (رسم خدمة) للتكاليف الفعلية لعملية القرض. 3- أن يدفع مبلغ (750000) دينار بأقساط شهرية بعنوان (تأمين الحياة). وبعد محاولات لـ (اتحاد علماء الدين الإسلامي) رضيت الحكومة أن لا تأخذ الفائدة (الربح) المذكورة ، ولكن بقي (الرسم وتأمين الحياة ) تأخذهما جبرا وإلزاماً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالرسوم الفعلية للقرض لاحرج في دفعها بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة على ذلك. جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي (ولا يعد من قبيلها(أي الفوائد الربوية ) الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة. وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً، كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم 13 (10/2) و 13 (1/3).
وهذه الرسوم الإدارية لإجراء معاملة القرض إن كانت محددة غير مرتبطة بمبلغ القرض، وإنما هي أجرة التكلفة الفعلية لبذله فهي مثل أجرة الكيال والوزان التي عليها العلماء قديما ما لو كان القرض مكيلا أوموزونا وقدروا على المدين.
قال العز بن عبد السلام: تجب أجرة الكيال والوزان على من عليه الدين.
ويمكن التفرقة بين الفوائد الربوية، وأجور الخدمات بأنه: في الفوائد تختلف النسبة باختلاف المبلغ، بينما هي في أجور الخدمات ثابتة، ومناسبة للخدمة.
وأما اشتراط تأمين على القرض فقد بينا حكمه مفصلا في الفتوى رقم: 42135.
فإذا كان تعاونيا فلا بأس من اشتراطه، أما إن كان تجاريا فلا يجوز الموافقة عليه أو الدخول في عقد يتضمنه، ومسألة أنكم لا تجدون طريقا أخرى غير هذا الطريق، فالضرورات تبيح المحظورات.
وإذا كان اتحاد علماء الدين الإسلامي قد أصدروا فتوى حول تلك المعاملة فلا حرج في تقليدهم فيما أفتوا به .
والله أعلم.