عنوان الفتوى : لا يصح العقد إذا كان الجعل مجهولا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا أقوم بالترجمة على أحد المواقع، وقد طلب مني أن أبحث عن مترجمين على أن أحصل دائما على 15%من قيمة كل عمل ينجزه أي مشارك متقدم للاختبار من طرفي. فهل يجوز لي أخذ هذه النسبة علما بأن الموقع لا يتعامل بنظام الإحالة دائما، إنما أختصر على أعمال الترجمة للتحفيز على البحث عن مترجمين؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا تجوز معاملة الموقع في جلب مترجمين له بناء على ذلك الاتفاق لجهالة الأجرة فيه، لأنها نسبة من قيمة كل عمل ينجزه المترجم الذي يأتي من طرفك، ولا بد من معلومية الأجرة أو الجعل لصحة الإجارة أو الجعالة في قول جمهور أهل العلم، كما بينا في الفتوى رقم: 150987.

وبالتالي فينبغي تصحيح العقد مع الموقع ليكون الجعل معلوماً محدداً مثلما إذا كان كل مترجم تأتي به تستحق جعلا عليه قدره كذا، قال البخاري: باب أجرة السمسرة: ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأساً. انتهى. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 57357.

والله أعلم.