عنوان الفتوى : كيفية قسمة أرباح الشركة إذا عمل أحد الشريكين دون الآخر
عندي صالون حلاقة ومعي شريك ـ يعني نصفه لي ونصفه له ـ وأنا أعمل فيه ويوجد معلم ثان يأخذ حصته وهي نصف ما يعمل أي إذا اشتغل بـ 1000 ليرة يأخذ 500 والباقي للصالون، وشريكي يقول الباقي يقسم ثلثين لي وثلث له هذا الشرع، بينما أقول أنا إنني أولاً آخذ حصتي كعامل النصف من شغلي يعني مثلاً أعمل بـ 1000آخذ500 حصتي كعامل ويأخذ العامل الثاني حصته وهي النصف من شغله والباقي من شغلي وشغله يقسم بالتساوي مناصفة، بعد إعطاء مصاريف المحل، وللتوضيح مثلا: أنا أعمل بـ1000 والثاني يعمل 400يقول شريكي أعطي الثاني حصته وهي 200 فيبقى 1200 تقسم على3 فآخذ 800 وهو 400 بينما أقول أنا عامل آخذ حصتي 500 أولاً فيبقى 200 من العامل الثاني ومني500 أي700 تقسم على2، 350 له و 350 لي، أفتوني الله يبارك فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالشركة التي بينك وبين شريكك في هذا الصالون هي شركة مال وبدن، فأنت تعمل في مالك ومال شريكك وهي شركة جائزة، وأما الربح فبحسب ما تتفقان عليه، جاء في المغني ذاكراً أنواع الشركات الجائزة: أو مالان وبدن صاحب أحدهما تساوى المال، أو اختلف كل ذلك جائز. انتهى.
وإذا انفرد أحدهما بالعمل دون الآخر فلا حرج أن يزيد في نسبته من الربح عن الآخر الذي لا يعمل، وكل ذلك بحسب ما يتفقان عليه، وراجع تفصيلاً أكثر في الفتوى رقم: 35493.
وننبهك إلى أن استئجار الأجير ببعض ما ينتج كما هو الحال في أجرة العامل في الصالون المذكور محل خلاف عند العلماء، والجمهور على منع ذلك للجهالة في الأجرة وأجازه بعض العلماء، والأولى لكما أن تجعلا له أجرة معلومة ثابتة، وراجع تفصيل هذه المسألة في الفتوى رقم: 70079.
والله أعلم.