عنوان الفتوى : حكم العمل مع شركة أوريفليم
أنا فتاة متزوجة عمري 25عاما تعرفت على أخت تعمل مندوبة لشركة ـ أوريفليم ـ السويدية لمنتجات التجميل فدعتني للعمل معها وشرحت لي طريقة عمل الشركة وأنها نسائية خالصة ولا تضم رجالا وعملت فيها لمده 4 اشهر وتوقفت بسبب خوفي أنها حرام وسأشرح طريقة العمل وأرجو أن تفيدوني إن كان كسبي حلالا فأطمئن؟ أو به شبهة فأتركه، وخبروني كيف أتخلص مما كسبت؟ يتم الانتساب إلى الشركة برسم اشتراك رمزي حوالي65 ريال يدفع مرة واحدة فقط أي عند الاشتراك فقط، وتحصل مقابلها على بطاقة عضوية ورقم تجاري ـ كود ـ يمكنك بواسطته شراء أي منتج من الشركة مباشرة بتخفيض 30% عن قيمته في ـ كتالوج العرض ـ بالإضافة إلى كتالوجين، ولا تشترط الشركة أن تعمل المشتركة في التوزيع، والكثيرات اشتركن لشراء حاجياتهن فقط بالتخفيض، ولا تشترط شراء منتج معين على أي من مشتركيها، وتعتبر المشتركة الجديدة فرعا تحت من عرفتها بالعمل والتي بدورها تصبح مسئولة عن تدريبها وتقدمها في سلم العمل بدون مقابل من المشتركة. والربح يأتي بطريقين:1ـ فرق السعر: فنشتري ما نحتاجه من الشركة بسعر أقل ثم نبيع بسعر ـ الكتالوج ـ 2ـ حافز شهري عبارة عن نسبة من حجم عمل المشتركة وحدها أو مع فروعها ـ إن كان لها مجموعة تشرف عليها وتدربها ـ تقدر النسبة حسب حجم العمل الكلي لها ومجموعتها خلال الشهر، ولكن قيمتها المادية تحسب من النقد الذي أدخله للشركة عمل المشتركة وحدها فقط، مثلا:إذا كان حجم عملي مع مجموعتي في الشهر1200 نقطة فالنسبة هي 9% وكنت أنا وحدي قد اشتريت بضاعة خلال الشهر بـ 1000جنيه فحافزي هو 9% منها أي90 جنيها، والحافز تدفعه الشركة لكل مشتركة مباشرة. لقد عوضت رسم الاشتراك من أول مرة بعت فيها، وليس في العمل أي خسارة فأنا أشتري ما يطلب مني بمالي ثم أبيعه لمن طلبته واختارته من ـ الكتلوج ـ فأربح وأساعد فروعي وأجتمع بهم وأدربهم وأخرج معهم في حملات ترويجية فيربحون وتصرف لي الشركة ولهم حافزا كل بنسبته، وينطبق الأمر على من هم فوقي في شجرة الموزعين، وإن حدث ولم تستطع المشتركة بناء شجرة فهي لا تخسر ولكن نسبتها تحسب من عملها وحدها ويكون حافزها جاريا، ولا تكون مسئولة عن دعم أحد أو تدريبه، بل تكون التي فوقها مباشرة مسئولة عن تقدمها وتحسين دخلها. وإذا كانت محرمة هل هناك مانع إذا اشتريت منها فقط لنفسي ولاستخدامي الشخصي واستفيد من الخصم كمندوبة وبدون جلب زبائن أو فروع يتبعونني..
الحمد لله.
أولا :
لا يجوز أن يدفع الإنسان اشتراكا ماليا ليحصل على تخفيض في قيمة السلع والمنتجات ، وهو ما يسمى ببطاقة التخفيض ، لما في ذلك من الغرر المنهي عنه ، فإنه إن دفع 65 ريالا مثلا ، فقد يحصل على تخفيض قدره 65 ريالا ، أو أكثر ، أو أقل .
وقد صدر عن المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عشرة قرار بتحريم التعامل بهذه البطاقات ، ومما جاء فيه : " بعد الاستماع إلى الأبْحاثِ المقدَّمة في الموضوع والمناقشات المستفيضة قرَّر : عدم جواز إصدار بطاقات التخفيض المذكورة أو شرائها ، إذا كانت مقابل ثمن مقطوع أو اشتراك سنوي ؛ لما فيها من الغرر ؛ فإن مشتري البطاقة يدفع مالاً ولا يعرف ما سيحصل عليه مقابل ذلك ؛ فالغرم فيها متحقق يقابله غنم مُحتمل " .
وكذلك صدر عن اللجنة الدائمة للإفتاء فتوى بتحريم التعامل بهذا النوع من بطاقات التخفيض ، وبه أفتى كل من الشيخين : ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله تعالى ، وينظر : "فتاوى اللجنة الدائمة" (14/ 6) ، "فتاوى الشيخ ابن باز" (19/ 58)، "لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين" (53/ 9).
وينظر جواب السؤال رقم : (121759) ورقم : (1806) .
ثانيا :
التسويق الهرمي أو الشبكي ، سبق بيان تحريمه في أجوبة متعددة ، فلتراجع ، وينظر منها : جواب السؤال رقم : (46595) ورقم : (40263) ورقم : (42579) ورقم : (97880) .
ونشير إلى أن الدلالة والسمسرة المباحة لا حرج فيها إذا لم يلزم السمسار بدفع اشتراك ، ولم يلزم بشراء المنتج .
والتسويق الهرمي المذكور ، ظاهرة منتشرة اليوم ، ولا يكاد يسلم الداخل فيها من المقامرة ، أو مساعدة المقامرين ، وبيان ذلك أن من دفع المال ، وليس له غرض حقيقي في السلعة ، لكن أراد المكافأة والربح الناتج عن اشتراك الزبائن عن طريقه ، فهو مقامر ؛ فقد يخسر ماله الذي دفع ، وقد يأخذ أضعافه في حال استطاعته إقناع الآخرين بالشراء.
والحاصل أنه لا يجوز الاشتراك في هذه الشركة ؛ لحرمة
بطاقات التخفيض غير المجانية ، كما لا يجوز الدخول في نظام تسويقها الهرمي .
والواجب عليك الخروج من هذه الشركة ، والتوبة إلى الله تعالى ، ولا يلزمك التخلص من
المال الذي جاءك قبل العلم بالتحريم .
والله أعلم .