عنوان الفتوى : مشروعية الفطر للطيار في السفر وهل يطعم بدلا من القضاء لكثرة سفره
سائل يسأل: في رمضان أذن للمغرب وهو مسافر جوّاً، وصعبٌ عليه أن يفطر لكثرة أسفاره -وذلك لطبيعة عمله حيث إنه سائق للطائرة- فيصوم في سفره جوّا، فهل له ذلك، وهل يجوز أن يطعم بدلا من الصوم للمشقة المذكورة، وخاصة أنه سائق للطائرة كما تقدّم مما يجعله يسافر كل يومين وهكذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد
فإن الله سبحانه وتعالى قد أباح للمسافر الفطر في الصوم سواء في ذلك المسافر في الجو وغيره، ومن كان دائم السفر كملاح الطائرة وقائد السفينة وغيرهما أيضاً، فكل من سافر مسافة القصر سفراً مباحاً جاز له الفطر، وعليه القضاء قبل حلول شهر رمضان التالي، فإن أخر لغير عذر لزمته كفارة التأخير وهي إطعام مسكين مع القضاء لكل يوم، ولا يجزئه الإطعام بدلاً عن الصيام، لأن الله عز وجل يقول: ... وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ.. {البقرة:185}، وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 12791.
مع التنبيه على أن إباحة الفطر للمسافر مشروطة بعدم حصول بعض الأمور التي تقطع حكم السفر، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 99410، ومنه يعلم الأخ السائل ماذا يجب عليه في اليومين الذين لا يسافر فيهما، وإذا اختار المسافر الصوم جاز له ذلك، بل هو الأولى إن لم يشق عليه، فإن ترتب على صومه مشقة وجهد فالفطر أولى، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 43029، والفتوى رقم: 132192.
ولا يباح الفطر للمسافر جواً ما لم تغرب الشمس، وإن كانت قد غربت على من هم على الأرض؛ لأن الشمس تغيب عن أهل الأرض قبل أن تغيب عمن في الجو، ولينظر الفتوى رقم: 2169.
والله أعلم.