عنوان الفتوى : صيام المسافر على الدوام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد سألني أحد الإخوان من الإيطاليين سؤالاً أرجو منكم الجواب عنه قال إنّه يقود الشّاحنات ويسافر كلّ يوم إلاّ يوماً واحداً في الأسبوع مسافة بعيدة عن مدينته (أكثر من 200 أو 300 كم) و عمله عمل شاقّ يخاف أن يحدث حادث بسبب التعب فهل يجوز له الفطر في رمضان وهل يجوز له أن يطعم مسكيناً عن كلّ يوم لم يطعمه وأيّ شيء يطعمهم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من سافر سفراً مباحاً مسافة أربعة برد -أي ثلاثة وثمانين كيلومتراً تقريباً- يجوز له الأخذ برخص السفر، ومنها الإفطار في الصيام الواجب.
ولا فرق في هذا بين من كانت عادته السفر أي دائم السفر، وبين غيره، فطالما أنه مسافر جاز له ذلك، وعليه قضاء هذه الأيام في أي أيام السنة تيسر له ذلك، ولا يجوز له تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان الآخر بلا عذر، فإن حصل منه ذلك لزمه إطعام مسكين مع القضاء لكل يوم، ولا يجزئه الإطعام بدلاً عن الصيام، لأن الله عز وجل يقول: (فمن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر)[البقرة:184]
والله أعلم.