عنوان الفتوى : قتل النفس بالحرق وغيره من الكبائر الموجبة للخلود في النار

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم ظاهرة حرق النفس في هذا العصر بالاحتجاج على الظلم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الانتحار بقتل النفس من الكبائر الموجبة للخلود في النار، قال الله تعالى: وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ {البقرة:195}، ويقول تعالى: وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا {النساء:29}، وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن تحسى سماً فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً.

وعن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكيناً فحز بها يده، فما رقأ الدم حتى مات. قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. رواه البخاري. وروى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعن نفسه يطعنها في النار.

من هنا يتبين أنه لا يجوز للعبد أن ينهي حياته بيده لأي سبب من الأسباب، ومن أراد الاحتجاج على الظلم فهناك الطرق المشروعة لمواجهة الظلم ومعاقبة الظالمين، وهذا إنما يكون بما شرعه الله سبحانه لا بما حرمه.

والله أعلم.