عنوان الفتوى : قال لزوجته إن أخفيت شيئا وعلمته من غيرك فلن تظلي معي
أثناء الحديث مع زوجتي احتد الحوار بيننا ، فكانت تحدثني بأنها لا تخفي عني أسرارا ، فما مني إلا أن قلت لها وهل تجرئين علي إخفاء شيء عني ؟ فأقسمت لها بأن في حالة إخفائها شيئا عني ومعرفتي له من بعيد : فلن تظلي معي .. لا أدري : ما حكم هذا القسم ؟ مع العلم بأني متمسك بزوجتي ، ولكن لا أستطيع أن أحدد نيتي في تلك اللحظة ، ولكن أستطيع أن أصف لك شعوري وكأني أقول لها في تلك اللحظة : لو فعلتي هذا لا يجدر بك أن تكوني زوجتي بعد اليوم .. أنا مشوش في تحديد نيتي إن كانت تهديدا أو وعيدا .. لــذلك أرجو إفتائي لكي يستريح قلبي .
الحمد لله
قسمك وقولك لزوجتك : إنه في حالة إخفائها لشيء عنك ومعرفتك له من بعيد فلن تظل معك
، لا يقع به طلاق إلا مع نية إيقاع الطلاق ، وذلك لأمور :
الأول : أن ما تلفظت به يعد من كنايات الطلاق ، لا من صريحه ، وكناية الطلاق لا يقع
بها طلاق إلا مع نية الطلاق ، في قول جمهور العلماء . وإذا جهل الإنسان نيته ، لم
يقع عليه شيء ؛ لأن الأصل بقاء النكاح ، والنية مشكوك فيها .
والثاني : أنه معلق على أمر ، وذلك يحتمل نية الطلاق ، ويحتمل قصد التهديد والمنع
فقط ، والطلاق المعلق ، و الحلف بالطلاق ، لا يقع شيء منهما إلا مع نية الطلاق على
الراجح .
والثالث : أن هذه العبارة (فلن تظلي معي) تستعمل للوعيد في المستقبل ، فلو أراد
المتكلم بها طلاقا كانت بمثابة قوله : فسوف أطلقك ، وهذا وعيد لا يقع به طلاق ، إلا
إذا طلقها فعلا في الوقت الذي هددها باستحقاقها الطلاق ، أو الفراق فيه .
وينظر للفائدة : سؤال رقم (98670)ورقم
(82400)
مع التنبيه إلى أنها إذا فعلت ما حلف عليه ، ولم يرغب في طلاقها : فإنه يلزمه كفارة
لليمين الذي حلفه عليها .
والله أعلم .