عنوان الفتوى : أحوال مجالسة الفساق والتبسم في وجوه الكفار
قرأت أن مجالسة الفساق إيناسا لهم محرمة، وأن من الموالاة المنهي عنها للكفار التبشش لهم والطلاقة والمؤانسة والضحك معهم واحترامهم، وقرأت كذلك أنه يجوز زيارة الأرحام الكفارالمسالمين وصلتهم.كيف أزورهم في بيوتهم ووجهي عابس لهم وأقطب جبيني وأجالسهم دون إيناسهم؟ أفتونا مأجورين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا الكلام المذكور في السؤال ليس على إطلاقه، بل إن الأمر فيه تفصيل وقيود على الوجه التالي:
اختيار مجالسة الفساق أثناء فعلهم المنكرات وتلبسهم بها مع عدم الإنكار عليهم أمر محرم. جاء في الزواجر عن اقتراف الكبائر: [ الكبيرة الحادية والأربعون بعد الأربعمائة : الجلوس مع شربة الخمر وغيرهم من الفساق إيناسا لهم ) .
وهذا ما ذكره الأذرعي حيث قال : أقر الشيخان صاحب العدة على أن ذلك من الصغائر.
قلت : وهذا الإطلاق ممنوع ، بل الوجه أن جلوسه مع شربة الخمر ونحوهم من أهل الفسوق والملاهي المحرمة مع القدرة على النهي أو المفارقة عند العجز عن إزالة المنكر من الكبائر ....] انتهى.
وأما التعامل مع الكفار في هذا الخصوص فقد سبق بيانه مفصلا في الفتوى رقم: 149369.
ومن هذه الفتوى يعلم ان التبسم للكافر المسالم لسبب معتبر كتأليفه للدخول في الإسلام أو صلته لكونه ذا قرابة ورحم أمر جائز لا حرج فيه، ولكن يحذر من متابعته أو إقراره على شيء من باطله.
وأما هجر الفاسق المصر على الفسوق فقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 116397.
والله أعلم.