عنوان الفتوى : قال لو كلمت خالك تكونين طالقا فهل يمكنه الرجوع
قلت لزوجتي لو كلمت خالك تكونين طالقا، والتزمت هي بهذا الكلام، لكني ندمت بعد فترة على هذا، فكيف أصلح خطئي دون أن تحسب علي طلقة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتعليقك الطلاق بالصيغة المذكورة يقع بها الطلاق إذا وقع المعلق عليه عند جمهور أهل العلم، ولا يصح التراجع عندهم، والمخرج من وقوع الطلاق ألا تكلم زوجتك خالها، فإن كلمته على الوجه الذي قصدتَ وقع الطلاق.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تلزمك كفارة يمين بالحنث إن كنت لا تقصد طلاقا. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.
أما إن قصدت الطلاق فيقع، لكنه ذهب إلى أنه يمكنك التراجع عن هذا التعليق، إذا قصدت الطلاق ولا شيء عليك. قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ في الشرح الممتع: إذا علق طلاق امرأته على شرط، فهل له أن ينقضه قبل وقوع الشرط أو لا؟ مثاله: أن يقول لزوجته: إن ذهبتِ إلى بيت أهلك فأنت طالق ـ يريد الطلاق لا اليمين، ثم بدا له أن يتنازل عن هذا، فهل له أن يتنازل أو لا؟ الجمهور يقولون: لا يمكن أن يتنازل، لأنه أخرج الطلاق مِنْ فِيهِ على هذا الشرط، فلزم، كما لو كان الطلاق منجزاً، وشيخ الإسلام يقول: إن هذا حق له، فإذا أسقطه فلا حرج، لأن الإنسان قد يبدو له أن ذهاب امرأته إلى أهلها يفسدها عليه، فيقول لها: إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، ثم يتراجع ويسقط هذا. انتهى.
وعلى مذهب الجمهور فإن زوجتك إذا كلمت خالها فإن الطلاق يقع، ولكن اليمين تنحل، ولك أن تراجع زوجتك قبل انتهاء عدتها إن لم يكن هذا هو ثالث طلاق.
والله أعلم.