عنوان الفتوى : مات عن أم وابن وسبع بنات

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : ۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 1 ۞-للميت ورثة من النساء : (أم ) (بنت) العدد 7 ۞- وصية تركها الميت تتعلق بتركته ، هي : قبل وفاته قال لوالدتي لقد زوجت 5 من أبنائي وبقي 3 ( ابن وابنتان ) وهؤلاء الثلاثة يأخذ كل واحد منهم 50 ألف لمصاريف زواجه، ثم تقاسموا الإرث بشرع الله. كما أوصى بأن بيتنا لا يتم تقسيمه إلا بعد وفاة والدتي أطال الله عمرها، وقال البيت تظل فيه زوجتي ولايباع إلا إذا توفيت وبعد وفاتها ينقسم بشرع الله. ۞- إضافات أخرى : أرغب في الاستفسار عن الوصية هل يجوز تنفيذ ما أوصى به الميت رحمة الله عليه. أرجو الإجابة بالتفصيل وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنقول ابتداء إن وصية والدكم بعدم قسمة البيت بين الورثة قبل وفاة الوالدة هي وصية غير لازمة شرعا؛ لأن البيت يصير ملكا للورثة بمجرد موته، ولكل واحد منهم الحق في المطالبة بنصيبه منه، وكذا وصيته بجزء من المال لبعض أولاده نظير تزويجه لآخرين هي وصية لا عبرة بها وليست نافذة، وإذا زوج أحد أولاده فإنه ليس له أن يوصي بنقص حصته من الميراث مقابل تزويجه له.

قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى : ولهذا من الخطأ الفادح والجهل الفاضح أن بعض الناس إذا زوج أولاده الكبار الذين لا يستطيعون الزواج لأنفسهم وله أولاد صغار أوصى لأولاده الصغار بقدر ما أعطى الكبار للنكاح، وهذا غلط حتى لو مات فالوصية لا تنفذ، ويعطى ما أوصى به للصغار يدخل في التركة ويقسم على فرائض الله اهـ. من لقاء الباب المفتوح. اهـ

والذي فهمناه من السؤال أن الميت ترك وراءه زوجة، ولم يذكر السائل في قائمة الورثة أنه ترك زوجة، وإنما ذكر أنه ترك أما، فإذا كان الميت ترك أمه وابنه وبناته السبع ولم يترك وارثا غيرهم كزوجته مثلا، فإن لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، قال تعالى : وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}. والباقي للابن والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.

فتقسم التركة على أربعة وخمسين سهما. للأم سدسها: تسعة أسهم، وللابن عشرة أسهم، ولكل بنت خمسة أسهم . وإن كان المقصود بالأم أنها زوجة . وسماها السائل أما باعتبار قرابتها من الأبناء . فإن حصتها تكون الثمن لوجود الفرع الوارث، ويكون الباقي بين الابن والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين .

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه ، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق ، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث ، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها ، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال ، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة ، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات .

والله أعلم.