عنوان الفتوى : حكم رأس المال في المضاربة
سؤالي هو أنه قبل فترة قال لي صديقي أبو سعد أنه مساهم في شركة تتاجر بنقل الحديد من دولة إلى أخرى لبيعه هناك، وأخبرني بأن رأس المال يبدأ من مائة ألف روبية ثم يكون توزيع الربح شهريا على حسب المساهمة عند حصول الربح، ورغّبني في المساهمة فوثقت بكلامه وأعطيته رأس مال بقيمة مائة ألف روبية ثم بعد ذلك بفترة قبضت ربحا بقيمة ألف روبية، وبعد ذلك لم أحصل على أي ربح، فأخبرني بأنه حصلت خسارة بسبب الأزمة المالية العالمية وتوقفت تجارة الشركة نهائيا وأنها خسرت كل شيء، فطلبت منه رأس المال الذي أسهمت به أو ما بقي في الشركة من مال بحسب نصيب كل أحد، فقال لي بأنه سوف يرده إلي ثم جعل يماطل ثم قال لي بأنه هو الآخر لم يستلم رأس ماله، لأن المسؤول الأول في الشركة الذي رغّب الناس في المساهمة يقول بأنه لا شيء عنده. سؤالي هو أنني لا أعرف شيئا عن ذلك المسؤول وإنما ساهمت بناء على ترغيب صديقي أبي سعد، أفلا يحق لي أن أطلب رأس مالي منه أي من أبي سعد، أليس يلزمه هو أن يدفع لي رأس المال الذي شاركت به على أساس أنه هو الذي رغبني في المساهمة، خاصة وأنه كان على علاقة بالمسؤول الأول ويعرفه جيدا، أم لا يحق لي أن أطالبه لأنه يقول المال ليس بيده وإنما بيد المسؤول الأول وهو الآخر يدعي أنه لا يملك شيئا وإنما أفلس. ماذا أفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد دفعت المال إلى صديقك ليساهم لك به في الشركة نيابة عنك لا على أنه هو يضارب به بنفسه.
وبالتالي فليس لك تضمينه رأس مالك، لكن من حقك أن تطالب بما بقي من رأس مالك إن كان بقي منه شيء بعد الخسارة. وهذا هو حكم المال في المضاربة فرأس المال غير مضمون فيها، وإذا حصلت خسارة فإنها تكون من رأس مال جميع الشركاء كل بحسبه.
جاء في المدونة: قال مالك: الوضيعة على قدر رؤوس أموالهما، والربح على قدر رؤوس أموالهما.
وجاء في نصب الراية للزيلعي: والوضيعة على قدر المالين. انتهى.
وفي كشاف القناع: والوضيعة على قدر ملكيهما فيه.
وبالتالي فليس لك تضمين أبي سعد رأس مالك ولا ما بقي منه إن كان بقي منه شيء، لكن يمكنك توكيله في متابعة المسألة والمطالبة بما بقي من رأس مالك إن بقي؛ وإلا فلا شيء لك عليه لما تقدم بيانه.
والله أعلم.