عنوان الفتوى : قال لها : طلاق بالثلاث إن بت في البيت
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أنا وزوجي نعيش حياة سعيدة ، ولكن في هذا اليوم اشتدت المشاجرة بيننا وحلف زوجي بالطلاق أني لا أبيت هذه الليلة في المنزل قال :(طلاق ثلاثة ما أنت بايتة في البيت انهاردة) ، وبعد أن هدأ ندم على ما قال - وأنا لا أشرك أهلي ولا أي شخص في مشاكلي الزوجية - فنزلت من البيت مع زوجي الساعة 10,5 مساء هذا اليوم وسرنا بالسيارة إلى وقت الشروق - أي رجعنا المنزل الساعة 5,20 صباحا - . والسؤال : هل بهذا أكون قد وفيت ما حلف به زوجي ، وهل الوقت الذي قضيناه خارج المنزل يعتبر بمثابة المبيت؟ وهل توجد كفارة أخرى؟ وجزاكم الله خيرا
الحمد لله
أولا :
قول زوجك : "طلاق ثلاثة ما أنت بايتة في البيت انهارده" هو من الحلف بالطلاق ، وقد
ذهب جمهور الفقهاء إلى وقوع هذا الطلاق عند الحنث .
وذهب بعض أهل العلم - وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره - إلى أن هذا الحلف
فيه تفصيل ، يرجع إلى نية القائل ، فإن قصد ما يقصد باليمين وهو الحث على فعل شيء ،
أو المنع من فعل شيء ، أي أراد إخراجك من البيت ولم يرد الطلاق في حال عدم خروجك ،
فإن هذا حكمه حكم اليمين ولا يقع به طلاق ويلزمه كفارة يمين عند عدم خروجك .
وإن قصد بذلك وقوع الطلاق طلقت زوجته عند حصول الحنث . وهذا هو القول الراجح ، وبه
أخذ جمع من أهل العلم ، وأمر النية لا يعلمه إلا الله الذي لا تخفى عليه خافية ،
فليحذر المسلم من التحايل على ربه ، ومن خداع نفسه .
وفي حال وقوع الطلاق : تقع طلقة واحدة ؛ لأن طلاق الثلاث محرم ، ولا يقع به إلا
واحدة على الراجح .
ثانيا :
إن قصد الزوج بعدم بياتك في البيت خروجك منه إلى أي جهة ، فخرجت كما ذكرت إلى وقت
الشروق ، لم يحنث ، ولم يلزمه شيء ؛ لتحقق ما أراد .
وعلى الزوج أن يتقي الله تعالى ، ويتجنب استعمال الطلاق عند الخلاف والشجار .
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |