عنوان الفتوى : هل تجب النفقة على الزوج وإن أقامت الزوجة في بيت أبيها
هل تجب النفقة على الزوج قبل حصول الطلاق حتى لو كانت المطلقة في بيت أهلها ؟علما أنني أنتظر الطلاق. وأنا في بيت أهلي منذ خمسة أشهر ولم يصلني شيء من زوجي المريض نفسيا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فخروجك من بيت زوجك لا يخلو من أحد حالين :
1ـ أن يكون خروجك من البيت بإذن زوجك، وفي هذه الحالة يستمر وجوب النفقة عليه، ولك المطالبة بها سواء وجد طلاق أم لم يوجد. وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 110555.
2ـ أن يكون بغير إذن زوجك فهذا محرم شرعا ويعتبر نشوزا مسقطا للنفقة، وبالتالي فلا يلزم زوجك إرسال نفقة لعدم وجوبها إلا إذا كنت حاملا. قال ابن قدامة في المغني : فمتى امتنعت من فراشه أو خرجت من منزله بغير إذنه أو امتنعت من الانتقال معه إلى مسكن مثلها أو من السفر معه فلا نفقة لها ولا سكنى في قول عامة أهل العلم. انتهى.
وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 106833.
لكن إذا كان سبب خروجك هو المرض النفسي لزوجك بحيث كنت تتضررين من مخالطته ويحصل لك أذى لا يمكن احتماله عادة، فهذا لا يعتبر نشوزا ولا تسقط نفقتك حينئذ، وأنت مصدقة في ذلك إذا لم يثبت ما يدل على كذبك.
جاء في تحفة الحبيب للبجيرمي الشافعي : كأن كان به صنان أو بخر مستحكم وتأذت به تأذيا لا يحتمل عادة لم تعد ناشزة وتصدق في ذلك إن لم تدل قرينة على كذبها. انتهي
وإن كان المرض النفسي قد وصل إلي مرحلة الجنون، وضرب له أجل لرجاء الشفاء، فلا تسقط النفقة بذلك عند بعض أهل العلم.
جاء في حاشية الدسوقي المالكي : وكذا زوجة المجنون إذا أجل لرجاء البرء لها النفقة إن كانت مدخولا بها، وكذا إن كانت غير مدخول بها على مذهب المدونة، واختار ابن رشد أنه لا نفقة لها. انتهي
والله أعلم.