عنوان الفتوى : الأصل في لبس الأشياء الحسنة الجواز إذا خلا من محظور شرعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الجليل، أسأل الله أن يحفظكم، وأن ينفع بكم. أرجو إفادتي بالجواب عن
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الكبر من المحرمات التي جاء الزجر عنها والتوعد لمرتكبها، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر " سواء عبر عنه بلبس الفاخر أو بغير ذلك، ولكن الكبر كما فسره الرسول صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث هو " بطر الحق وغمط الناس " أي دفع الحق وعدم قبوله، واحتقار الناس. أما لبس الملابس الفاخرة والنظارات الجميلة الثمينة فالأصل فيه الجواز إذا خلا من الإسراف لقوله تعالى: ( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادة والطيبات من الرزق )[الأعراف:32] ولعل ما دار في خلد السائل من أن استعمال الأشياء الثمينة مظهر من مظاهر الكبر قد فهمه السائل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الوعيد الوارد في الكبر قائلا: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة، عندها أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: " إن الله جميل يحب الجمال " والخلاصة من هذا كله أن الملابس والنظارات الثمينة، جائزة الاستعمال إذا خلا ذلك من الإسراف، ولم يكن القصد من لبسها الكبر، وهذا لا يخص الأشياء الثمينة بل كل أمر قصد من ورائه الكبر فإنه محرم ولو كان رخيصاً لا قيمة له. ولا يصح أن تقاس هذه المذكورات على الإسبال بوجه من الوجوه، وذلك لأن الإسبال جاء النص بتحريمه جاء مطلقاً وجاء مقيداً وانظر، ما كتبناه في الجواب رقم:
3900
أما هذه المذكورات فتبقى على أصلها الذي هو الجواز حتى يتحقق من قصد صاحبها.
والله أعلم.