عنوان الفتوى : حكم الهجرة من البلد التي يجهر فيها بالمعاصي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قرأت أن البلد التي يعمل فيها بمعاصي الله جهاراً تجب الهجرة منها وإن لم تكن كافرة، ومن المعلوم أن المعاصي في الشريعة على قسمين ـ فعل محظور كالزنا وشر الخمر، وترك مأمور كترك الصلاة تركاً غير كلي والزكاة ونحوها ـ و

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فابتداء ننبهك على أن ترك المأمورات كفعل المحظورات كلاهما في القبح والذم سواء، بل إن جنس ترك المأمورات أقبح من جنس فعل المنهيات، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى: قاعدة في أن جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه، وأن جنس ترك المأمور به أعظم من جنس فعل المنهي عنه، وأن مثوبة بني آدم على أداء الواجبات أعظم من مثوبتهم على ترك المحرمات، وإن عقوبتهم على ترك الواجبات أعظم من عقوبتهم على فعل المحرمات. انتهى.

أما بخصوص الهجرة من البلاد التي يعمل فيها بالمعاصي سواء كانت فعل المنهيات، أو ترك المأمورات فقد سبق بيان حكمها مفصلاً في الفتوى رقم: 111225.

وترك الواجبات إن جاهر به صاحبه كمن يفطر جهاراً في نهار رمضان فإنه يكون مجاهراً بالمعصية.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الهجرة إلى بلاد الكفار إذا تمكن الشخص من إظهار شعائر الدين
الموازنة بين البقاء في بلاد المسلمين والهجرة للغرب
مساكنة الكافر الشاذ والاستعانة به في تخليص المعاملة
شروط السفر لبلاد الكفار للدراسة
الدراسة في بلاد الكفر
من توصيات المجلس الأوربي للإفتاء للجاليات المسلمة
أقام علاقة مع شخص في بلد غربي وتاب ووجد عملا فيه فهل يواصل العمل؟
الهجرة إلى بلاد الكفار إذا تمكن الشخص من إظهار شعائر الدين
الموازنة بين البقاء في بلاد المسلمين والهجرة للغرب
مساكنة الكافر الشاذ والاستعانة به في تخليص المعاملة
شروط السفر لبلاد الكفار للدراسة
الدراسة في بلاد الكفر
من توصيات المجلس الأوربي للإفتاء للجاليات المسلمة
أقام علاقة مع شخص في بلد غربي وتاب ووجد عملا فيه فهل يواصل العمل؟