عنوان الفتوى : لا بأس بهذه المعاملة إن كانت مضاربة لا قرضا
أردت فتح مشروع، ولكنني لا أملك النقود فعرض علي شخص أن يعطيني وشرط أن يتقاسم معي الربح لفترة نقررها وعند انتهاء تلك الفترة أرجع له نقوده كاملة، فهل يجوز ذلك؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا تجوز هذه المعاملة، لكونها معاملة ربوية، لأن المقرض قد اشترط فائدة تدفع إليه بالإضافة إلى رأس ماله وهذا هو الربا، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: 278-279}.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات.. فذكر منهن: أكل الربا.
وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال: هم سواء. رواه مسلم.
لكن إذا أراد أن يدفع إليك المال لتستثمره في المشروع على أن يكون الربح بينكما، أو بحسب ما تتفقان عليه على أن لا تضمن له رأس ماله فلا حرج في ذلك، وهذه تسمى مضاربة، فإن حصل فيها ربح قسم بحسب الاتفاق وإن حصلت خسارة دون تعد، أو تفريط منك كانت في رأس المال بينما تخسر أنت جهدك، وانظر الفتويين رقم: 5160، ورقم: 11158.
والله تعالى أعلم.