عنوان الفتوى : حكم الانتفاع بما تم الاستيلاء عليه بالنهب والسلب
عندما وقعت الثورة في تونس وقعت عمليات نهب وسرقة وتكسير من بينها حرق مغازة عامة للمواد الغذائية، ولم يتمكن الجيش من إنقاذها، وفي الغد جاء المواطنون لأخذ ما تبقى من المواد، وقد سمح لهم الجيش بذلك، فهل يأثم الشخص الذي يأخذ من تلك المواد، علما بأنه لم يشترك لا في عمليات السرقة ولا الحرق، خاصة أن السائل شخص فقير ومحتاج؟ وهل إذا أهدى هذا الفقير شيئا مما حصل عليه لي؟ آخذه ولا حرج علي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يخفى حرمة الاعتداء على أموال الناس، وأن النهب والسلب من الأفعال المحرمة قطعيا في الشريعة الإسلامية، فما حصل من نهب وسلب لهذه المغازة وغيرها أعمال لا تبيحها الشريعة ولا ترضى بها.
وأما إذن الجيش للناس بنهب ما بقي بعد الحرق أو سكوته فلا يبيح لهم ذلك، فما أخذه هؤلاء بهذه الطريقة حرام عليهم، ولو كان الآخذ فقيرا أو محتاجا فلا يجوز له استعمال حق غيره والانتفاع به دون إذنه، حتى ولو كان آخذه قد استخلصه من ألسنة اللهب، أو من السراق فلا يباح له الانتفاع به لوجوب تخليص مال المسلم عند القدرة على ذلك.
وبالتالي، فما بأيدي الناس من تلك الأغراض والمواد المنهوبة يجب عليهم إعادتها إلى أصحابها، ولا يحل إهداء تلك الأغراض ولا قبولها، لأن مهديها لا يملكها، فإن جهلوا ملاكها وأيسوا منهم فيمنكهم التصدق بها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولو أيس من وجود صاحبها فإنه يتصدق به، ويصرف في مصالح المسلمين، وكذلك كل مال لا يعرف مالكه من المغصوب، والعوادي، والودائع، وما أخذ من الحرامية من أموال الناس، أو ما هو منبوذ من أموال الناس كان هذا كله يتصدق به، ويصرف في مصالح المسلمين. انتهى.
وإذا كان من عنده هذا المال فقيرا فلا بأس من أن يأخذ منه بقدر حاجته بالشرط المذكور، وهو اليأس من الوصول إلى أصحابه. وراجع الفتوى رقم: 18727.
والله أعلم.