عنوان الفتوى : حكم نكاح بنت العمة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل يجوز لشاب طلب الزواج لابنة عمته؟ وشكراً.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسؤال غير واضح، فإن كان المقصود به هل يجوز لشاب أن يطلب من غيره الزواج بابنة عمته؟ فالجواب أن ذلك جائز، وإن كان المقصود السؤال عن بنت العمة هل يجوز لابن خالها الزواج منها؟ فالجواب أنها لا تدخل في المحرمات من النسب المذكورات في قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ {النساء:23}.
وجاء في الموسوعة الفقهية: أما غير المحارم فبقية القرابات غير من ذكرت كبنت الخال وبنت الخالة وبنت العم وبنت العمة وبنات هؤلاء. انتهى.
وعليه، فله الزواج من بنت عمته إذا لم يثبت بينهما رضاع، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 9441.
والله أعلم.