عنوان الفتوى : حكم الادخار الإجباري وما يتحصل منه من أرباح
1سماحة الشيخ السلام عليكمأنا أعمل في شركة لصناعة الأدوية*التلقيح*، وكل عام تتقاسم الشركة نسبة من الأرباح مع عمالها، هذا المبلغ يدخر إجباريا لمدة 5 سنوات سواء بنسبة فائدة محددة، أو سواء بجعل المبلغ في البورصة*مع إمكانية الربح أو الخسارة*.ما هو الحل الأمثل لعدم الوقوع في الحرام.هل أدخر المبلغ بنسبة ربوية ثم أتخلص منها حين الاستلام، أم أشارك في البورصة وأعتبر الربح أو الخسارة في هذه الحالة تجارة حلالاً؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز لأي شركة إجبار موظفيها على الادخار، لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. ثم إذا حصل الادخار الإجباري فإنه لا يجوز أخذ فوائد ربوية عليه، ولا بأس بأخذ الأرباح الشرعية عليه، والفرق بين الأرباح الشرعية والفائدة الربوية هو أن الأرباح الشرعية غير ثابتة، وتتأثر بالربح والخسارة، كما أن رأس المال في المعاملة الشرعية غير مضمون، لأنها إما شركة وإما مضاربة.
أما حكم المشاركة في البورصة فقد تقد الكلام عليه في الفتاوى:
1241 9611 10779
واعلم أنه لا يجوز الإقدام على معاملة فيها رباً ابتداء، ولكن من حصل منه هذا ثم تاب فإنه لا بأس أن يأخذ حقه مع الفائدة، أما حقه فله، وأما الفائدة فلا يتملكها، ولكن يصرفها في مصالح المسلمين، وعلى الفقراء والمساكين.
وننصحك بترك العمل لدى هذه الشركة التي تتعامل بالفائدة الربوية والبحث عن عمل آخر.
والله أعلم.