عنوان الفتوى : التوبة من التعامل مع السحرة والمشعوذين
إن زوجتي أرسلت إلى أحد المشعوذين لكي يرسل لها كتابا فيه طلاسم شيطانية لغرض مداواة ابنتنا التي كانت مريضة في غيابي، مع العلم ـ حسب اعترافها ـ أنها لا تعلم وكانت تحسب أنها رقية شرعية فبعث لها ذلك الشيخ الشيطان بذلك الكتاب وأوصاها أن تضعه لها في ملابسها الداخلية وعند اكتشافي الأمر أنبتها كثيرا وأنا عازم أن أهجرها، ولكنها اعترفت بالخطأ وهي نادمة كثيرا وأعلنت التوبة، فما حكم الشرعي فيها؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن التعامل مع السحرة والمشغوذين أمر محرم تحريما شديدا، لما في الحديث الذي رواه الطبراني بإسناد حسن: ليس منا من سحر، أو سحر له.
وعلى زوجتك أن تستغفر لذنبها من هذا الفعل, إذ كان من الواجب عليها قبل الإقدام على هذا أن تراجع أهل الرقية المشهود لهم بالتقوى والصلاح, ولكن ما دام أنها فعلت ذلك بجهل وكانت تظن أن هذا من قبيل الرقية المشروعة فنرجو أن يلحقها عفو الله ورحمته, ولا ينبغي لك حينئذ أن تعاقبها بهجر، أو غيره ما دام أنها قد ندمت وتابت، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وعليكم أن تتخلصوا من هذا الكتاب الذي كتبه هذا الساحر مع مراعاة ما احتوى عليه من كتابة، إذ كثير منهم يلجأ إلى كتابة الآيات القرآنية في هذه الضلالات تلبيسا على الناس وحينئذ لا يجوز إهانته لاشتماله على كلام الله سبحانه، بل يتخلص منه بالحرق، وقد سبق أن بينا طرق التلخص من كتب السحر ونحوها في الفتوى رقم: 115008.
والله أعلم.