عنوان الفتوى : أخبر زوجته أنه يمكن أن يطلقها إذا جاءه مال
هذه هي الحالة : الزوجة عاملة والزوج سرح من عمل جيد وهو متزوج 23 عاما . والآن يعمل الزوج لدى أخوه ولكن بدخل أصغر من دخل الزوجة . وتقوم الآن الزوجة بدفع فواتير البيت وبسبب المشكلات المالية بدأت المناقشات حول المال . فالزوج له بعض المال القانوني تأتيه بعد شهور قليلة . الزوج في حالة من الغضب أخبر زوجته أنه يمكن أن يطلقها في حال أتاه المال . سؤالي : هل يعد الإسلام تهديده طلاقا؟ فإذا أتاه المال هل عليه أن يوفي بوعده بالطلاق؟ هل باب الصلح لا يزال مفتوحا بسبب أن هذا الوعد كان في ظل ظروف صعبة؟
الحمد لله
قول الزوج لزوجته إنه يمكن أن يطلقها في حال أتاه المال ، لا يعتبر طلاقا ، بل هو تهديد أو وعد بالطلاق ، فإذا جاءه المال ، كان له أن يُمضي تهديده ويطلق ، أو لا يفعل ، والأفضل له أن لا يطلق ، لأن الطلاق مكروه شرعاً .
وأما إن قال الزوج : إن جاء المال فأنت الطلاق ، فهذا طلاق معلق على شرط ، فيقع الطلاق عند مجيء المال .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عمن قال لزوجته : لا تذهبي إلى أهلك ، فلو ذهبت فسيكون فصالاً بيننا ، وقصدي طلاقها ...
فأجاب : "هذا الرجل لم يعلق الطلاق على ذهابها إلى أهلها ، بل قال : فسأطلقك ، وهذا وعد وليس بتنفيذ ، وعلى هذا فلو ذهبت إلى أهلها فإنها لا تطلق إلا إن طلقها ، فالخيار بيده حتى لو ذهبت إلى أهلها ، وما دام الأمر كذلك فالزوجة باقية في عصمته ولا إشكال في هذا" انتهى من "اللقاء الشهري" (2/ 262) .
وعلى الزوج أن يتقي الله تعالى ، وأن يجتنب استعمال الطلاق عند غضبه .
وعلى الزوجة أن تتعاون مع زوجها وتصبر على الضيق الذي يمر به ، ولتعلم أن الحياة الدنيا لا تدوم على حال واحدة دائماً .
ونسأل الله تعالى أن يصلح أحوالكما .
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |