عنوان الفتوى : يخرج في ليلتها مع زوجته الثانية إلى ولاية أخرى لزيارة أبنائها
زوجي متزوج بامرأة أخرى ، وفي بعض الأحيان عندما تكون ليلتي فإنه يخرج مع زوجته الأخرى إلى ولاية أخرى لكي ترى أبناءها ويتركني وحيدة ، فهل يجوز لي أن أطلب منه أن يعوضني بدل اليوم الذي فوّته عليّ؟.
الحمد لله
الواجب على الزوج أن يعدل بين زوجتيه في القسم ، فإن كان عماد القسم هو الليل - وهو
الغالب - ، فإنه لا يخرج من بيت صاحبة النوبة إلى الأخرى إلا لضرورة ، فإن أطال
البقاء عندها ، قضى لصاحبة النوبة ، وإن خرج لغير ضرورة
أثم .
وله في النهار أن يدخل على الأخرى لحاجة ، كزيارة وعيادة وسؤال عن الأولاد ، ولا
يطيل ، فإن أطال قضى .
وينظر : جواب السؤال رقم (106513)
.
وعليه ؛ فلا يجوز لزوجك أن
يخرج مع زوجته الأخرى في ليلتك - ولا في نهارك - إلى ولاية أخرى ، إلا لضرورة لا
يمكن تأخيرها ، ويلزمه قضاء ذلك الوقت لك ، والضرورة ترفع الإثم ، ولا تُسقط القضاء
.
ولا يخفى أن ميل الزوج إلى إحدى زوجتيه من كبائر الذنوب ، وقد قال صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا
جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ) رواه : أبو داود (2133) والنسائي
(3942) ، وعند الترمذي (1141) وابن ماجه (1969) بلفظ : (وشقه ساقط) من حديث أبي
هريرة ، وصححه الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام" (3/ 310) والألباني في "إرواء
الغليل " (7/ 80) .
وينظر : جواب السؤال رقم (13740)
.
والله أعلم .