عنوان الفتوى : حكم المسح على الخمار

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز للمرأة أن تمسح على الخمار؟

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله.

اختلف العلماء في حكم مسح المرأة على خمار رأسها إلى أقوال ثلاثة:

1. ذهب الجمهور – وهو رواية عن أحمد - إلى عدم جواز المسح عليه وحده، وحكموا على الوضوء إن هي فعلت بالبطلان، إلا أن يكون الخمار رقيقاً ينفذ الماء من خلاله.

ففي "المدونة" (1 / 124): "قال مالك في المرأة تمسح على خمارها: أنها تعيد الصلاة والوضوء." انتهى

وننبه هنا إلى أن الشافعي رحمه الله قد علَّق جواز المسح على العمامة بصحة الخبر فيه، وقد صحَّت أخبار في ذلك – كحديث بِلاَلٍ في "صحيح مسلم" (275) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ" أي: العمامة ؛ لأنها تخمر الرأس أي: تغطيه - فوجب أن يُضم الشافعي رحمه الله إلى المجيزين للمسح على عمائم الرجال وخمُر النساء.

2. وذهب الحنابلة في الرواية الأخرى عن إمامهم إلى جواز المسح وصحة الوضوء، وهو قول ابن حزم، حيث قال:

وكل ما لُبس على الرأس من عمامة أو خمار أو قلنسوة أو بيضة أو مغفر أو غير ذلك: أجزأ المسح عليها، المرأة والرجل سواء في ذلك، لعلة أو غير علة. "المحلى" (1 / 303).

3. وذهب فريق ثالث إلى التفريق بين ما يشق نزعه وما يسهل فأجازوا المسح على الأول دون الآخر، وهو قول ابن تيمية، ومن المعاصرين: الشيخ العثيمين.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -:

"وفي مسح المرأة على مقنعتها وهي خمارها المدار تحت حلقهما روايتان:

إحداهما: لايجوز ؛ لأن نصوص الرخص إنما تناولت الرجل بيقين، والمرأة مشكوك فيها، ولأنها ملبوس على رأس المرأة فهو كالوقاية.

والثانية: يجوز، وهي أظهر لعموم قوله "امسحوا على الخفين والخمار" – رواه أحمد (39 / 325) وقال المحققون: حديث صحيح من فعله صلى الله عليه وسلم لا من قوله -، والنساء يدخلن في الخطاب المذكور تبعاً للرجال كما دخلن في المسح على الخفين....

ولأن الرأس يجوز للرجل المسح على لباسه فجاز للمرأة كالرجل، ولأنه لباس يباح على الرأس يشق نزعه غالباً فأشبه عمامة الرجل وأولى ؛ لأن خمارها يستر أكثر من عمامة الرجل، ويشق خلعه أكثر، وحاجتها إليه أشد من الخفين." " شرح العمدة " (1 / 265، 266).

وقال الشيخ العثيمين – رحمه الله -:

"وعلى كُلِّ حالٍ: إِذا كان هناك مشقَّة إِما لبرودة الجوِّ، أو لمشقَّة النَّزع واللَّفّ مرَّة أخرى: فالتَّسامح في مثل هذا لا بأس به، وإلا فالأوْلى ألاَّ تمسح، ولم ترد نصوصٌ صحيحة في هذا الباب." " الشرح الممتع على زاد المستقنع " (1 / 239).

والقول الثالث هو الأرجح، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على عمامته، ولا فرق بين عمامة الرجل وخمار المرأة، بل المرأة أولى بالجواز ؛ لما ذكره شيخ الإسلام من أسباب.

وعليه: فليس كل غطاء للرأس يُمسح عليه، بل ما كان الرأس مستوراً به وثمة حرج في نزعه، كامرأة تخشى رؤية شعرها، أو كانت تغطي رأسها المخضَّب بحناء، أو كان ثمة برد تخشى على نفسها منه، ومثل هذا من الأعذار.

ولمزيد الفائدة، ينظر جواب سؤال: (حكم المسح على القبعة أو الكوفية في الوضوء).

 والله أعلم