عنوان الفتوى : أرضعت بنت أختها لتكون محرمة على أبنائها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رضعت ابنة أختي باتفاق مع أختي ، وهى رضعت ابني في نفس العمر ، ولكن دون علم زوجي بذلك ، لأنني لم أعلم أن هناك أي حرمانية في ذلك ، أنا رضعت بنت أختي 4 مرات ، وأختي أرضعت ابني 5 مرات ، لأننا نريد أن يكونا إخوة ، ويختلطوا ببعضهم دون تحفظ ، وعند علم زوجي بذلك أخبرني أن هذا حرام ، لأننا لا نعلم الغيب ؛ ما الحكم هنا ، وما النتائج لذلك ؟ ونشكركم وجزاكم الله كل الخير .

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

لا حرج في إرضاعك بنت أختك ، وإرضاع أختك لابنك بقصد حصول المحرمية ، لأنه قصد مباح ، وقد تدعو إليه الحاجة . وليس هذا محرّما كما قال زوجك .
والرّضاع الذي يوجب المحرمية له شرطان :
الأول : أن يكون خمس رضعات فأكثر ، لحديث عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ .. رواه مسلم رقم 1452
الثاني : أن يكون ذلك في الحولين ( أي السنتين الأوليين من عمر الطّفل ) . لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لا رَضَاعَ إِلا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ " رواه ابن ماجة (1946) وهو في صحيح الجامع رقم 7495 ، وقال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه : بَاب مَنْ قَالَ : لا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ) .

والرّضعة : أن يُمسك الطّفل الثدي ويَرضع منه لبنا ثم يتركه من تلقاء نفسه ، للتنفّس أو ، الانتقال ونحو ذلك .
وعليه فقد تحصل الرضعات الخمس في مجلس واحد .

فإذا كانت بنت أختك قد رضعت منك خمس رضعات ، فقد صارت بنتا لك من الرضاعة ، وأختا لجميع أولادك ، ولأي طفل أجنبي رضع منك خمس رضعات .

وكذلك ابنك إذا رضع خمس رضعات من خالته ، صارت أما له من الرضاعة ، وصار أخا لجميع أولادها ، ولمن رضع منها .

فالتحريم لا ينحصر في البنت والولد المسئول عنهما ، بل تصير البنت أختا لجميع أولادك الموجودين ومن سيأتي ، وبنتا لزوجك ، وأختا لجميع أولاده من أي زوجة أخرى إن وجدوا .

والله أعلم .

 

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...