عنوان الفتوى : حكم رد قيمة الشبكة لا عينها عند فسخ الخطبة
تقدم لي شاب وتمت الشبكة، ثم بعد فترة أردت فسخ الخطبة لعدم ارتياحي. المهم أردت أن أرد الشبكة للخاطب فرفض طالبا بدلا من الشبكة ـ الذهب ـ القيمة التي دفعها حين شراء الشبكة وهي 15 ألف جنيه متحججا بأنه لو أخذ الشبكة وباعها سيخسر فيها، و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
وإذا وجب ردها وكانت باقية على حالها فالواجب رد عينها، وليس للخاطب حينئذ طلب قيمتها، إلا إن تلفت كما سبق التنبيه عليه في الفتويين رقم: 53758، ورقم: 145839.
وقال الشيخ جاد الحق شيخ الأزهر: الشبكة التي تقدم للمخطوبة إذا كان قد اتفق عليها مع المهر، أو جرى العرف باعتبارها منه، فإنها تكون من المهر وتأخذ حكمه السابق ذكره، بمعنى أن تسترد بذاتها إن كانت قائمة، أو مثلها، أو قيمتها إن كانت هالكة. اهـ.
وإن رضيت السائلة برد القيمة فلا حرج عليها، وليس ذلك من الربا، لأنه يجوز دفع قيمة الذهب عند أجل السداد إذا لم يكن ذلك عن اشتراط سابق، وحصل بتراضي الطرفين، وتحقق فيه القبض، ولم يبق بينهما مطالبة. قال ابن قدامه: ويجوز اقتضاء أحد النقدين عن الآخر ويكون صرفا بعين وذمة في قول أكثر أهل العلم.
وهو من باب مصالحة الخاطب عن حقه في استرداد المهر.
والله أعلم.