عنوان الفتوى : هل للعميل أن يدخر ماله لدى التاجر ثم يشتري الذهب منه يدا بيد
هناك دفع مسبق من المال بأقساط شهرية محددة إلى تاجر الذهب وهذا دون تحديد وتعيين السلعة إلى أن يصبح المال المدخر عند التاجر مبلغا معينا فيقبضه الزبون من عند التاجر ثم يشتري من عنده حليا ذهبية يداً بيد، مع العلم أن هذه العملية تتم برضا وموافقة الطرفين وعند الحاجة يأخذ الزبون أمواله بدون مشاكل ولا مماطلة وفي أي وقت يريد، فما هو الحكم الشرعي في هذه المعاملة؟ وكيف يستطيع التاجر مكافأة الزبون؟ وهل بزيادة ربح معلوم، أو بتخفيض الثمن له؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان هذا الدفع المسبق لا يتعدى كونه وسيلة للادخار غير المشروط عند هذا التاجر بمعنى أنه ليس ثمناً لحلي وليس شرطاً في تحديد سعر الجرام بسعر معين ونحو ذلك، فلا حرج في ذلك، وهذا المال في هذه الحال له إحدى صورتين:
1- إما أن يكون وديعة، أو أمانة عند التاجر: فلا يجوز له التصرف فيه ولا الانتفاع به، ولا يجب عليه ضمانه إذا تلف، أو سرق دون تفريط في حفظه.
- وإما أن يكون قرضاً للتاجر: وهذا يبيح له الانتفاع به كما ينتفع بماله، ولكنه يوجب عليه ضمانه ورده لصاحبه، وهذا هو الأقرب لظاهر السؤال، ولا يجوز عندئذ أن يجر ذلك نفعاً مشروطاً لصاحب المال، وفي أي من الحالين لا حرج على صاحب المال إذا قبضه أن يشتري به ذهباً من هذا التاجر، أو غيره إذا كان يداً بيد وإذا أراد التاجر أن يخفض له من سعر الذهب طواعية من غير اشتراط لفظي، أو عرفي ، أو مواطأة فلا حرج في ذلك.
والله أعلم.