عنوان الفتوى : حلف بالطلاق الثلاث أن فلانا لا يعمل عنده بالمحل أو يخرج هو
حلفت بيمين الطلاق بالثلاث أن أحد الزملاء ما راح يشتغل عندي في المحل يا أطلع أنا من المحل أو يطلع هو وبعدين أنا طلعت بالرغم أن المحل أنا شريك فيه بيني وبين أحد الإخوة فأرجو إفتائي : 1- هل يصح الطلاق في حالة الغضب بنية الطلاق أم لا ؟ 2- هل يصح الطلاق ثلاثا أم تحسب طلقة واحدة فقط ؟ 3- هل يكون هناك كفارة إذا لم يحسب طلاق؟ 4- ماذا أعمل يا شيخ جزاكم الله عنا خيرا؟
الحمد لله
أولا :
من حلف بالطلاق قاصدا إيقاع الطلاق ، وقع طلاقه عند الحنث باتفاق العلماء .
فإن كان ذلك في حال الغضب : ففيه تفصيل سبق بيانه في جواب السؤال رقم (96194) ورقم (22034) .
وإن حلف غير قاصد للطلاق ، بل يريد حث نفسه أو غيره على فعل شيء ، أو منع نفسه أو غيره عن شيء ، فهذا له حكم اليمين ، فتلزمه كفارة يمين عند الحنث ، ولا يقع بذلك طلاق .
ثانيا :
طلاق الثلاث يقع واحدة على الراجح ، وينظر جواب السؤال رقم (96194) .
وعليه : فإن أردت بحلفك الطلاق ، ولم يكن غضبك من النوع الذي يمنع وقوع الطلاق : وقعت عليك طلقة واحدة في حال بقائكما في المحل ، وأما إن خرج من المحل ، أو خرجت أنت ، فلا يلزمك شيء .
وعلى الإنسان أن يتجنب استعمال الطلاق في غير ما وضع له ، وقوفا عند حدود الله ، وحفاظا على بيته وأسرته .
والله أعلم .