عنوان الفتوى : حكم لبس العباءات المخصرة
ما حكم لبس المرأة الملابس المخصرة ولكن غير ملاصقه للجسم حيث لا توضح الجسم تكون واسعة قليلا ولا مخصرة؟ وما الدليل على أن عورة المرأة أمام المرأة من السرة إلى الركبة حيث إنني أخشى الحديث: صنفان من أهل النار لم أرهما: رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها.؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن أهم شروط لباس المرأة المسلمة أن يكون واسعا بحيث لا يحدد أعضاء جسدها، ولا يكون مثارا للفتنة. والغالب في المخصر أن يتخلف فيه هذا الشرط ،فإن وجد منه ما يكون مستوفيا له فلا حرج فيه. وللفائدة راجعي شروط لباس المرأة بالفتوى رقم: 6745، والفتوى رقم: 13914.
وأما الدليل على أن عورة المرأة المسلمة أمام المرأة المسلمة من السرة إلى الركبة فقول الله تعالى: أَوْ نِسَائِهِنَّ. {النور: 31}.
قال ابن كثير: يعني تظهر بزينتها أيضا للنساء المسلمات دون نساء أهل الذمة. اهـ.
وراجعي تفصيلا أكثر في الفتوى رقم: 93283، ورقم: 115965.
وأما الحديث الذي ورد فيه هذا الوعيد فهو في حق من تبدي زيتها عند خروجها من بيتها، أو أمام من لا يجوز له النظر إلى زينتها كالرجال الأجانب. ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 5478.
نسأل الله تعالى أن يحفظك، ويحفظ لك دينك، ويرزقك الهدى والتقى والعفاف والغنى.