عنوان الفتوى : هل يشرع التيمم لكون برودة المياه مزعجة
ما حكم التيمم عند وجود مياه مزعجة ببرودتها، لكنها لا تسبب ألماً شديداً؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتيمم لا يجوز إلا لمن لم يجد الماء، أو عجز عن استعماله لخوف حصول مرض، قال الله تعالى: وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا {النساء:43}.
وعليه، فمجرد برودة الماء لا تبيح التيمم إذا لم يترتب عليها حصول مرض ابتداء ولا زيادته ولا تأخر شفاء ومن تيمم لمجرد كون الماء مزعجاً وهو لا يسبب مرضاً ـ كما جاء في السؤال ـ فصلاته باطلة تجب إعادتها مستكملة الشروط والأركان، وراجعي لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 126676.
والله أعلم.