عنوان الفتوى : لا تأثير للَّعن على أحكام الزوجية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا قال الرجل لزوجته لعنك الله في حالة الرضا أو حالة من الغضب مرة أو ثلاثا أو العكس بأن قالت الزوجة لزوجها لعنك الله مرة أو ثلاثا في حالة الرضا أو حالة من الغضب فما الحكم في ذلك ؟ وماذا يترتب على ذلك من أحكام أفيدونا وجزاك الله خيرا .

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يجوز أن يلعن الرجل زوجته ولا المرأة زوجها، سواء في حالة الرضا أو في حالة الغضب، مرة أو أكثر وراجع لذلك الفتوى رقم6561 والفتوى رقم 12746 والواجب على من بدر منه هذا هو التوبة والندم والاستغفار، وعدم العودة لمثل ذلك.
ولا يؤثر هذا اللعن على العلاقة بين الزوجين فيما يتعلق بالطلاق والظهار ونحو ذلك، والواجب فقط هو التوبة- كما تقدم.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الكذب على الجهة المانحة للحصول على المعونات
ضوابط جواز التحذير من المسيئين
القوة العملية وطرق اكتسابها
تحريم اتهام الإمام بدينة ورميه بالسحر دون بينة
كيفية رد الحقوق التي تنتقص من كرامة الأشخاص
إعجاب المرأة بالمرأة... المحظور والمباح
حدود تعامل المرأة مع محارمها وغير محارمها
الكذب على الجهة المانحة للحصول على المعونات
ضوابط جواز التحذير من المسيئين
القوة العملية وطرق اكتسابها
تحريم اتهام الإمام بدينة ورميه بالسحر دون بينة
كيفية رد الحقوق التي تنتقص من كرامة الأشخاص
إعجاب المرأة بالمرأة... المحظور والمباح
حدود تعامل المرأة مع محارمها وغير محارمها