عنوان الفتوى : ارتدت زوجته فطلقها ثم عادت للإسلام وتريد الرجوع لزوجها
أعيش في ألمانيا وتزوجت من فتاة ألمانية أسلمت وقبل أن نتزوج بحوالي السنة, كان الزواج مثمراً وجيداً وكانت أسرتها سعيدة جداً رغم أنهم غير مسلمين، لأنهم لاحظوا تغير سلوك زوجتي كما أنني أحمل شهادات عليا وأعمل ـ والحمدلله ـ بشركة محترمة، وللأسف بعد حوالي سنة ونصف وبشكل مفاجئ تماماً قررت أنها لا تريد الإسلام وأنها تريد العودة لحياتها قبل الإسلام تأثرت هي كثيراً وأنا كذلك واعتذرت لي وقالت إنني أستحق أفضل منها وقالت لي إنها ستندم على ذلك بقية عمرها, فأعطيتها مهلة وبعد تأكدي من عودتها لرفاقها القدامى طلقتها عن طريق رسالة جوال, وبعد فترة حوالي الشهر صارت تتصل بي وتبكي متندمة وقالت لي إنها عرفت الآن كيف كانت سعيدة جدا بالإسلام، لكنها تريد العودة لي، لأنها لا تقدر بمفردها على الالتزام، وأنا لا أدري ما أفعل؟ حيث إنني لا أرى استقراراً فيها وهذا سيؤثر سلباً على مستقبل هذه العلاقة خصوصاً إذا وجد الأولاد، لكن من ناحية أخرى من المستحيل أن أتخلى عنها وهي في حاجتي, لا أعرف كيف أستطيع أن أرجعها؟ وباختصار كنا متزوجين ثم بعد حوالي السنة تركت الإسلام وطلقتها وهي غير مسلمة ثم عادت للإسلام وتريد العودة لي بعد حوالي شهر من الطلاق. أفيدوني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا الحكم فيما إذا ارتد أحد الزوجين فراجع الفتوى رقم: 77003، وذكرنا هنالك أنه إذا عاد المرتد منهما إلى الإسلام في العدة بقيت العصمة بينهما بالنكاح الأول، ولكن يبقى النظر في هذا الطلاق الذي أوقعته عليها بعد ردتها هل هو معتبر أو لا، وقد نص العلماء على أنه يكون موقوفا، فإن رجعت المرتدة إلى الإسلام في العدة كان الطلاق معتبرا، جاء في أسنى المطالب شرح روضة الطالب ـ وهو من كتب الشافعية: فإذا طلقها في الردة وقف الطلاق، فإن جمعهما الإسلام في العدة تبين نفوذه، وإلا فلا.
وبناء على هذا، فإن رجعت هذه المرأة إلى الإسلام قبل انقضاء عدتها كان الطلاق نافذا وتجوز لك رجعتها من غير عقد جديد، وراجع أنواع الطلاق بالفتوى رقم: 30332.
والله أعلم.